قرار رقم 224 لسنة 1997 م بشأن نقل تبعية محلة الماية إلى النطاق الإداري لمنطقة جنزور

التاريخ: 22 يونيو 2025

قرار رقم 224 لسنة 1997 م بشأن نقل تبعية محلة الماية إلى النطاق الإداري لمنطقة جنزور

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

تنتقل تبعية محلة الماية من النطاق الإداري لمنطقة العزيزية إلى النطاق الإداري لمنطقة جنزور.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly