قرار رقم 224 لسنة 1997 م بشأن نقل تبعية محلة الماية إلى النطاق الإداري لمنطقة جنزور
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 155 لسنة 1426 ميلادية، بتحديد النطاق الإداري للمناطق.
- وعلى قرار المؤتمر الشعبي الأساسي الماية في جلسته المحلية المحال بموجب كتاب أمين اللجنة الشعبية لمحلة الماية المكلف رقم م. ل. ش. م. 75. 26 م المؤرخ في 15/ 7/ 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنتقل تبعية محلة الماية من النطاق الإداري لمنطقة العزيزية إلى النطاق الإداري لمنطقة جنزور.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.