قرار رقم 13 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مراقبي مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
يعتمد انتخاب مراقبي مجلس النواب على النحو الآتي:
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/8/21 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.