قرار رقم 13 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مراقبي مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد
- مجلس النواب.
- وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثالث عشر المنعقد يوم الخميس بتاريخ 2014/8/21 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يعتمد انتخاب مراقبي مجلس النواب على النحو الآتي:
- السيد، زائد هدية عطية أبو بكر.
- السيد، عز الدين مصباح أبو راوي.
- السيد، سليمان خطاب أبو بكر عوض.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/8/21 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب