قرار رقم 13 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مراقبي مجلس النواب 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 13 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مراقبي مجلس النواب 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يعتمد انتخاب مراقبي مجلس النواب على النحو الآتي: 

  1. السيد، زائد هدية عطية أبو بكر.
  2. السيد، عز الدين مصباح أبو راوي.
  3. السيد، سليمان خطاب أبو بكر عوض.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/8/21 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly