قرار رقم 12 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مقرر ومساعد مقرر مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع :-
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُعتمد انتخاب السيد، صالح قلمة يسكو، مقرراً لمجلس النواب.
المادة 2
يعتمد انتخاب السيدة، صباح جمعة محمد الحاج، مساعداً لمقرر مجلس النواب.
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/8/21 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.