Skip to main content

بيان مجلس النواب رقم 2 لسنة 2025 م بشأن الحرائق في مدينة الأصابعة

صدر في 26 فبراير 2025

بيان صادر عن مجلس النواب الليبي بتاريخ 26 فبراير 2025، يعرب فيه عن بالغ القلق إزاء الحرائق التي اندلعت في منازل المواطنين بمدينة الأصابعة، ويؤكد على مسؤولية الحكومة في التعامل مع الأزمة، ويدعو إلى تقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين، والكشف عن أسباب الحادثة لمنع تكرارها مستقبلاً.

يتابع مجلس النواب الليبي بقلق بالغ الحرائق التي اندلعت في منازل المواطنين بمدينة الأصابعة بالمنطقة الغربية، وما خلفته من أضرار ومعاناة للأهالي، في ظل الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود الوطنية لمواجهة هذا الوضع الطارئ.

وإذ يؤكد مجلس النواب أن التعامل مع مثل هذه الكوارث مسؤولية تقع على عاتق الحكومة الليبية الشرعية، فإنه يدعوها إلى تكثيف جهودها العاجلة لإغاثة المتضررين، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لحماية المواطنين، وتسخير كل الوسائل الممكنة للحد من آثار هذه الكارثة.

كما يدعو مجلس النواب المؤسسة الوطنية للنفط، ومجلس التخطيط الوطني وبيوت الخبرة، وكافة الجهات ذات الاختصاص، بالإضافة إلى جميع من يستطيع المساهمة، للوقوف إلى جانب الجهات المختصة، وتقديم الدعم الفني والتقني للمساعدة في الكشف عن أسباب هذه الحرائق وتحديد الجهات المسؤولة عنها، مما يضمن اتخاذ التدابير الوقائية لمنع تكرارها مستقبلاً.

وفي هذا الصدد يعرب مجلس النواب عن أسفه لعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بالسرعة والكفاءة اللازمتين من الجهات التي كانت معنية في الأساس بمتابعة مثل هذه الحوادث والاستجابة لها، مما يؤكد الحاجة إلى مراجعة جادة لآليات التعامل مع الأزمات، وضمان أن تكون الأولوية دائماً لحماية أرواح وممتلكات المواطنين.

ويشدد مجلس النواب على أن مسؤولية إغاثة المتضررين والتعامل مع مثل هذه الحوادث لا تحتمل التأخير أو المساومة، بل تستوجب تحركاً وطنياً فاعلاً يعكس التزام الدولة بمواطنيها دون أي تهاون.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التوقيع

  • الاسم: عقيلة صالح عيسى
  • الصفة: رئيس مجلس النواب
  • التبعية: مجلس النواب
  • صدر في: 27 شعبان 1446 هـ
  • الموافق: 26 فبراير 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.