بيان مجلس النواب رقم 2 لسنة 2025 م بشأن الحرائق في مدينة الأصابعة

التاريخ: 21 يونيو 2025

بيان صادر عن مجلس النواب الليبي بتاريخ 26 فبراير 2025، يعرب فيه عن بالغ القلق إزاء الحرائق التي اندلعت في منازل المواطنين بمدينة الأصابعة، ويؤكد على مسؤولية الحكومة في التعامل مع الأزمة، ويدعو إلى تقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين، والكشف عن أسباب الحادثة لمنع تكرارها مستقبلاً.

يتابع مجلس النواب الليبي بقلق بالغ الحرائق التي اندلعت في منازل المواطنين بمدينة الأصابعة بالمنطقة الغربية، وما خلفته من أضرار ومعاناة للأهالي، في ظل الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود الوطنية لمواجهة هذا الوضع الطارئ.

وإذ يؤكد مجلس النواب أن التعامل مع مثل هذه الكوارث مسؤولية تقع على عاتق الحكومة الليبية الشرعية، فإنه يدعوها إلى تكثيف جهودها العاجلة لإغاثة المتضررين، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لحماية المواطنين، وتسخير كل الوسائل الممكنة للحد من آثار هذه الكارثة.

كما يدعو مجلس النواب المؤسسة الوطنية للنفط، ومجلس التخطيط الوطني وبيوت الخبرة، وكافة الجهات ذات الاختصاص، بالإضافة إلى جميع من يستطيع المساهمة، للوقوف إلى جانب الجهات المختصة، وتقديم الدعم الفني والتقني للمساعدة في الكشف عن أسباب هذه الحرائق وتحديد الجهات المسؤولة عنها، مما يضمن اتخاذ التدابير الوقائية لمنع تكرارها مستقبلاً.

وفي هذا الصدد يعرب مجلس النواب عن أسفه لعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بالسرعة والكفاءة اللازمتين من الجهات التي كانت معنية في الأساس بمتابعة مثل هذه الحوادث والاستجابة لها، مما يؤكد الحاجة إلى مراجعة جادة لآليات التعامل مع الأزمات، وضمان أن تكون الأولوية دائماً لحماية أرواح وممتلكات المواطنين.

ويشدد مجلس النواب على أن مسؤولية إغاثة المتضررين والتعامل مع مثل هذه الحوادث لا تحتمل التأخير أو المساومة، بل تستوجب تحركاً وطنياً فاعلاً يعكس التزام الدولة بمواطنيها دون أي تهاون.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التوقيع

ls.org.ly