قرار رقم 10 لسنة 2014 م في شأن ترقية ضابط
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
يرقى العميد، عبد الرازق حسين جمعه الناظوري، إلي رتبة لواء بالجيش الليبي.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.