Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 1997 م بشأن نقل محرر عقود

صدر في 18 يونيو 1997

قرار رقم 20 لسنة 1997 م بشأن نقل محرر عقود

لجنة قيد محرري العقود.

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى كتاب الأخ/ عبد الله سالم عرجون محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
  • وبشأن موافقته للأخ/ حافظ سليمان الحاج موسى للعمل بمكتب الأخ / عبد الهادي غالي دغمان محرر عقود محرر عقود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 18 / 6 / 1426 ميلادية.

قررت ما يلي:

مادة 1

ينقل الأخ/ حافظ سليمان الحاج موسى محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبد الهادي غالي دغمان محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

التوقيع

  • الاسم: محمد عبد الفتاح الزهراء
  • الصفة: رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التبعية: وزارة العدل
  • صدر في: 13 صفر, 1418 هـ
  • الموافق: 18 يونيو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.