قرار رقم 20 لسنة 1997 م بشأن نقل محرر عقود
لجنة قيد محرري العقود.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى كتاب الأخ/ عبد الله سالم عرجون محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
- وبشأن موافقته للأخ/ حافظ سليمان الحاج موسى للعمل بمكتب الأخ / عبد الهادي غالي دغمان محرر عقود محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 18 / 6 / 1426 ميلادية.
قررت ما يلي:
مادة 1
ينقل الأخ/ حافظ سليمان الحاج موسى محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبد الهادي غالي دغمان محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل