قرار رقم 131 لسنة 1997 م بإعادة تشكيل لجنة الاعتمادات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يونيو 1997
- رقم التشريع: 131
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 131-1997-DEC-GPC
قرار رقم 131 لسنة 1997 م بإعادة تشكيل لجنة الاعتمادات
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجي، بشأن المصارف والنقد والائتمان.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1424 ميلادية، بشأن اعتماد موازنة النقد الأجنبي للسنة المالية 1426 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بتشكيل لجنة فحص الاعتمادات.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 1183 المؤرخ في 30/ 3/ 1423 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة (رئيس لجنة الاعتمادات) بكتابه رقم 2581/90/2/2 بتاريخ 3/ 2/ 1426/ 6/ 8 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة الاعتمادات على النحو التالي:
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة | رئيساً |
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية | عضواً |
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق | عضواً |
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والتجهيزات | عضواً |
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة | عضواً |
الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزي | عضواً |
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة عند مناقشة موضوع يتعلق بقطاعه | عضواً |
مادة 2
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بدراسة احتياجات الجماهيرية العظمى من السلع والخدمات التي تغطى بالنقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات التي تضمن انسيابها وفق الأولويات المقررة والأسعار المناسبة، ولها على الأخص ما يلي:
- إعداد مشروع موازنة استخدام النقد الأجنبي وإحالته إلى اللجنة الشعبية العامة لإصداره.
- دراسة البيانات المتعلقة بالإيرادات المتوقعة من النقد الأجنبي والالتزامات القائمة واقتراح الإيراد المتوقع الذي يمكن استخدامه في تمويل الموازنة الاستيرادية لمختلف الأغراض.
- دراسة احتياجات القطاعات المختلفة من النقد الأجنبي.
- تحديد أولويات إنفاق النقد الأجنبي لمختلف القطاعات والأغراض وفقاً للضوابط التي ينص عليها قرار اعتماد موازنة النقد الأجنبي.
- تقديم تقارير دورية عن موقف تنفيذ الموازنة إلى اللجنة الشعبية العامة.
- التأكيد على القطاعات بضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على أنسب الأسعار وأفضل الشروط للتوريد.
مادة 3
تعقد اللجنة اجتماعاً كل ثلاثة أشهر على الأقل لمتابعة تنفيذ الموازنة وذلك بناء على دعوة من رئيسها وفي المكان والزمان اللذين يحددهما.
وتختار اللجنة مقرراً لها من بين موظفي اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة يتولى إعداد وتبليغ جداول أعمالها وتحرير محاضر اجتماعاتها والقيام بأية مهام يكلفه بها رئيس اللجنة.
مادة 4
يجوز للجنة تشكيل لجنة فنية على مستوى الكتاب العامين يعهد إليها ببعض الاختصاصات لمتابعة تنفيذ الموازنة الاستيرادية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 24 صفر 1426 م
- الموافق: 30 يونيو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.