قرار رقم 131 لسنة 1997 م بإعادة تشكيل لجنة الاعتمادات

التاريخ: 20 يونيو 2025

قرار رقم 131 لسنة 1997 م بإعادة تشكيل لجنة الاعتمادات

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة الاعتمادات على النحو التالي:

الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارةرئيساً
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للماليةعضواً
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافقعضواً
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والتجهيزاتعضواً
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعةعضواً
الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزيعضواً
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة عند مناقشة موضوع يتعلق بقطاعهعضواً

مادة 2

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بدراسة احتياجات الجماهيرية العظمى من السلع والخدمات التي تغطى بالنقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات التي تضمن انسيابها وفق الأولويات المقررة والأسعار المناسبة، ولها على الأخص ما يلي:

  1. إعداد مشروع موازنة استخدام النقد الأجنبي وإحالته إلى اللجنة الشعبية العامة لإصداره.
  2. دراسة البيانات المتعلقة بالإيرادات المتوقعة من النقد الأجنبي والالتزامات القائمة واقتراح الإيراد المتوقع الذي يمكن استخدامه في تمويل الموازنة الاستيرادية لمختلف الأغراض.
  3. دراسة احتياجات القطاعات المختلفة من النقد الأجنبي.
  4. تحديد أولويات إنفاق النقد الأجنبي لمختلف القطاعات والأغراض وفقاً للضوابط التي ينص عليها قرار اعتماد موازنة النقد الأجنبي.
  5. تقديم تقارير دورية عن موقف تنفيذ الموازنة إلى اللجنة الشعبية العامة.
  6. التأكيد على القطاعات بضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على أنسب الأسعار وأفضل الشروط للتوريد.

مادة 3

تعقد اللجنة اجتماعاً كل ثلاثة أشهر على الأقل لمتابعة تنفيذ الموازنة وذلك بناء على دعوة من رئيسها وفي المكان والزمان اللذين يحددهما.

وتختار اللجنة مقرراً لها من بين موظفي اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة يتولى إعداد وتبليغ جداول أعمالها وتحرير محاضر اجتماعاتها والقيام بأية مهام يكلفه بها رئيس اللجنة.

مادة 4

يجوز للجنة تشكيل لجنة فنية على مستوى الكتاب العامين يعهد إليها ببعض الاختصاصات لمتابعة تنفيذ الموازنة الاستيرادية.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly