Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 2015 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2015 م

صدر في 24 مايو 2015

قانون ليبي صادر عن المؤتمر الوطني العام سنة 2015، يهدف إلى اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015. يحدد القانون إجمالي النفقات العامة بمبلغ يقارب 43 مليار دينار ليبي، موزعة على أبواب المرتبات، والنفقات التسييرية، ومشروعات التنمية، والدعم. كما يوضح مصادر تمويل الميزانية من الإيرادات النفطية والسيادية، ويحدد آليات تغطية العجز المتوقع من خلال الأرصدة الدفترية وإصدار سندات خزانة.

المؤتمر الوطني العام

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • القانون رقم 25 لسنة 1955م بشأن البترول وتعديلاته.
  • القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 12 لسنة 2004م بشأن ضريبة الدمغة وتعديلاته.
  • القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف والنقد وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
  • القانون رقم 1 لسنة 2013م بشأن منع المعاملات الربوية.
  • القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني.
  • القانون رقم 13 لسنة 2014م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة.
  • وعلى ما تم إقراره باجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم (223) المنعقد يوم الأحد بتاريخ 6/ شعبان / 1436هـ الموافق 2015/05/24م.

أصدر القانون التالي:

مادة 1

يجوز إنفاق مبلغ وقدره (42،982،000،738) اثنان وأربعون مليار وتسعمائة واثنان وثمانون مليونا وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار طبقا للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات العامة خلال السنة 2015م. 

المحتويات

جدول رقم (1) ملخص جدول مخصصات – ميزانية 2015م 

البابالبيانالمبلغ المخصص بالدينار
الباب الأولالمرتبات وما في حكمها18،990،684،000
الباب الثانيالنفقات التسييرية6،651،354،000
الباب الثالثمشروعات وبرنامج التنمية6،641،000،000
الباب الرابعالدعم وموازنة الأسعار11،000،000،000

يتم إعادة توزيع مخصصات الباب الأول حسب النتائج النهائية للرقم الوطني لكل قطاع.

مادة 2

يغطى قسط الدين العام استثناء من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986م بمبلغ وقدره (300،000،000) ثلاثمائة مليون دينار من الإيرادات النفطية وفقا للجدول رقم (2). 

تالبيانالمبالغ المخصصة
1إجمالي الموارد النفطية13،000،000،000
2الدين العام300،000،000
3صافي الموارد النفطية12،700،000،000

ينفق المبلغ المخصص للدين العام وفقا للتوزيع المحدد بالجدول رقم (3).

تالجهةمخصص الدين
1صندوق الضمان الاجتماعي300،000،000
الإجمالي300،000،000

مادة 3

تغطى النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون جزئيا من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2015م. 20

كما يغطى الجزء المتبقي عجز الميزانية بإصدار سندات خزانة عامة (بدون فوائد) والأرصدة الدفترية المتبقية بحسابات القطاعات على النحو المبين بالجدول رقم (4).

جدول رقم (4) ملخص جدول إيرادات وموارد الميزانية العامة 2015م 

البندالبيانجزئيكلي
1صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام12،700،000،000
2الإيرادات السيادية والمحلية5،240،000،000
iالضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة700،000،000
بالرسوم الجمركية200،000،000
جرسوم الخدمات العامة400،000،000
دالاتصالات500،000،000
هتوزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي1،500،000،000
وإيرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية1،940،000،000
3إجمالي الإيرادات17،940،000،000
4الفرق بين الإيرادات والمصروفات (العجز)25،042،042،738
5إجمالي النفقات42،982،738،000
6موارد تغطية العجز
1-6الأرصدة الدفترية المتبقية في حسابات الخزانة العامة والقطاعات في 2014/12/31م.7،000،000،000
ب-6سندات خزانة عامة (بدون فوائد) (مصرف ليبيا المركزي)18،042،738،000

مادة 4

يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بحساب الإيراد العام ويتم الإنفاق منه وفق الآلية التي تعدها وزارة المالية بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم (127) لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.

مادة 5

على كافة الجهات توريد حصة الخزانة العامة من الأرباح والرسوم في المواعيد المحددة قانونا، ولوزارة المالية اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التحقق من المبالغ المستحقة وتحصيلها، ويحظر استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموال الشركات أو في تمويل أية أغراض أخرى. 

مادة 6

يؤذن لوزارة المالية إصدار سندات خزانة عامة (بدون فوائد) لصالح مصرف ليبيا المركزي على أن لا تتجاوز قيمة السندات خلال السنة المالية القيمة المبينة في البند (ب-6) من الجدول (4) من هذا القانون كما يؤذن لوزارة المالية استخدام أي فائض في الإيرادات عما هو مقرر بالميزانية العامة لإجراء التسويات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي بخصمه من قيمة سندات الخزانة العامة التي يتقرر تسييلها لتمويل أبواب الميزانية العامة. 

مادة 7

لا يجوز اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير سلباً في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها، ولا يجوز لأي جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها خصم أو استقطاع أي مبلغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الخزانة العامة. 

مادة 8

تتولى وزارة المالية حصر جميع الأرصدة الدفترية لأبواب الميزانية العامة كما هي في 2014/12/31م بحسابات الخزانة العامة والجهات العامة الممولة من الخزانة العامة وباقي الأرصدة لأبواب الميزانية خلال السنوات الماضية وإيداعها في حساب الإيراد العام. 

مادة 9

على كافة الجهات العامة جباية إيراداتها المقدرة، وعليها أن تتقيد بالنماذج المحددة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويتعين على الجهات المعينة بجباية الرسوم الجمركية اتخاذ التدابير المناسبة لتحصيل قيمة الرسوم عند فتح الاعتمادات أو قبول المستندات. 

مادة 10

على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل المناطق أن تلتزم بتوريدها إلى الخزانة العامة أو خزائن مكاتب ومراقبات الخدمات المالية بالمناطق بحسب الأحوال، ويحظر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة إلا بإذن من وزارة المالية. 30

مادة 11

ميزانية المؤتمر الوطني العام مستقلة عن الميزانية العامة، تتكون من بنود تحدد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، وتدرج رقما واحدا في ميزانية الدولة، ويودع مبلغ الاعتماد المخصص وفي المصرف الذي يعينه المؤتمر. 31

وتخضع ميزانية المؤتمر الوطني العام لرقابة تحددها السلطة التشريعية وتنفذ بموجب أذونات صرف يتم التوقيع عليها من رئيس المؤتمر الوطني العام أو من يفوضه بالخصوص وعضو المؤتمر المراقب، ويجري إعداد الحساب الختامي في نهاية السنة المالية ويعرض على المؤتمر الوطني العام لإقراره. 

مادة 12

مع عدم الإخلال بما نصت علية المادة السابقة تلتزم الجهات التي تمول بموجب أحكام هذا القانون بتزويد وزارة المالية والتخطيط بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي. 

وتلتزم الجهات والقطاعات المعنية بتنفيذ الباب الثالث نفقات التنمية بموافاة وزارة التخطيط ووزارة المالية بتقارير المتابعة المالية والفنية (نصف السنوية والسنوية) المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000م بشأن التخطيط. 

ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المحددة مشروطا بتقديم التقارير المطلوبة ولوزيري التخطيط والمالية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة. 35353535

مادة 13

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الحادية عشرة من هذا القانون يتولى وزير المالية أو من يخوله إصدار التفويضات المالية لتنفيذ مخصصات الباب الأول والثاني والرابع من هذا القانون، كما يتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة بالباب الثالث) بناء على طلب الجهة المعنية وفقا للمستخلصات الجاهزة للدفع للمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المنتهية، وعلى الجهات الالتزام بتقديم الموافقات الإدارية للتعاقد بالنسبة للمشروعات الجديدة ووفقا للنماذج المعدة لهذا العرض ووفقا للضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التخطيط، كما لا يجوز الصرف على أي مشروع غير مدرج بالميزانية. 

مادة 14

استثناء من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986م. تتولى وزارة المالية وفقا للتشريعات النافذة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية دون سواها من خلال مؤسسات التمويل والاستثمار المحلية عن طريق الاستثمار أو التمويل بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروعات من قبل وزارة التخطيط، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتعدى قيمة ضمانات الإقراض بنسبة 15% من إجمالي الموارد المعتمدة لهذه السنة على أن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة بحصر الدين العام ويدرج في بند الالتزامات القائمة على الخزانة العامة ضمن الميزانية العامة للسنوات القادمة. 

مادة 15

تلتزم كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد حصص الضمان الاجتماعي وكذلك قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات والمحروقات من مخصصاتها المدرجة لهذه الأغراض بالميزانية العامة. 

مادة 16

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الرابعة) من هذا القانون على مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية وضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة في مواعيدها دون أي تأخير على أن تتم التسوية على ثلاث مراحل. 

الأولى : فور صدور قانون الميزانية. 

الثانية : مع نهاية الربع الثالث. 

الثالثة مع انتهاء السنة المالية.

مادة 17

تنفق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقاً للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية في تنفيذ الميزانية لبسط الأمن وصرف المرتبات ونفقات العلاج وتنمية الموارد البشرية ومشروعات البنية الأساسية وتفعيل الإدارة المحلية. 42

وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه بما في ذلك إصدار قرارات إيفاد أو تعيين لم تدرج مخصصاتها ضمن الميزانية العامة ويعتبر لاغيا كل قرار أو إجراء مخالف، ويتحمل المتسبب المسؤولية الكاملة الناتجة عن أي تجاوز لهذه الأحكام. 

مادة 18

يجوز النقل بين مخصصات الجهات في داخل الباب الواحد من أبواب الميزانية العامة وفقا لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم (61) لسنة 1972م بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة ونص المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000م بشأن التخطيط، كما يجوز النقل بين أبواب الميزانية العامة بقرارات تصدر عن المؤتمر الوطني العام بناء على عرض من مجلس الوزراء بحسب الأحوال. 

ويجوز النقل من مخصصات البرامج والمشروعات في القطاع الواحد في حدود النسب المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000م بشأن التخطيط، كما يجوز النقل من مخصصات قطاع إلى آخر داخل الباب الثالث بقرارات من مجلس الوزراء، وذلك بمراعاة المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000م بشأن التخطيط وفي جميع الأحوال يتم إخطار المؤتمر الوطني العام بذلك. 

مادة 19

يجوز لوزير المالية أن يطلب من مجلس الوزراء إيقاف المصروفات أو الحد منها، كما يجوز له تدبير مصادر تمويل إضافية إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك بعد موافقة المؤتمر الوطني العام. 

كما يجوز أن تتولى وزارة المالية الخصم من مخصصات أي من الجهات الممولة من الميزانية العامة لتغطية أية التزامات لصالح الخزانة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة 20

تتولى وزارة الحكم المحلي الإشراف على توزيع مخصصات البلديات من مخصصات الباب الثاني والباب الثالث، على أن يتم ذلك وفق آلية واضحة يراعى فيها النسب السكانية والجغرافية وتوزيع الحصص المتساوية وبما لا يتعارض مع القانون رقم (59) لسنة 2012م بشأن الإدارة المحلية، ولا يتم الصرف من المبالغ المسيلة للبلديات إلا بعد تقديم ما يفيد استيفاء متطلبات صرف هذه الأموال من حيث تقديم خطة بالمشاريع والبرامج المستهدف تنفيذها حسب أولويات القطاعات التابعة لتلك البلديات، كما تكون أوجه الإنفاق لمخصصات البلديات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 21

يحظر على الحكومة إبرام عقود أو اتفاقيات أو إجراء أي تصرفات قانونية تخرج عن نطاق الإنفاق المبين بالمادة السابعة عشرة، وعلى الحكومة الحد من إبرام أي عقود لتنفيذ مشروعات جديدة إلا في أضيق الحدود، مع ضرورة مراجعة الموقف التعاقدي للمشروعات محل الالتزامات القائمة وتحديد أولويات التنفيذ والغاء العقود غير المفعلة وغير ذات الجدوى بالتنسيق مع وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة. 

مادة 22

على وزارتي المالية والتخطيط تقديم تقرير ربع سنوي بحركة التفويضات المالية الصادرة خصما من مخصصات الميزانية العامة إلى المؤتمر الوطني العام. 

مادة 23

يتعين على المصرف المركزي تزويد كل من وزارتي التخطيط والمالية وديوان المحاسبة في نهاية كل شهر بكشف حساب يبين حركة حسابات الميزانية العامة وكذلك الرصيد ويتم اطلاع المؤتمر الوطني العام على ذلك بشكل ربع سنوي على الأقل.

مادة 24

على وزارة المالية والجهات التابعة لها وضع الآليات المناسبة لتكوين قاعدة بيانات محاسبية والتي من شأنها تسهيل إجراء المعالجات واعداد التقارير المالية والحسابات الختامية في الوقت المناسب وبالدقة والسرعة المطلوبتين، وعلى الأجهزة الرقابية والمحاسبية متابعة تنفيذ هذا الأمر واعداد تقارير دورية طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 25

تلتزم الحكومة باستبدال الدعم المخصص للسلع والمحروقات بدعم نقدي ويصرف على أساس (50) خمسين دينارا شهريا لكل فرد من أفراد الأسرة الليبية وتتولى وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وضع الآلية المناسبة لصرف المستحقات المشار إليها على أن تبدأ من الشهر التالي من صدور هذا القانون ويتم دفع شهرين قبل المباشرة في تنفيذ هذا البرنامج. 

مادة 26

على وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتخطيط مراجعة ومتابعة برنامج تقنين الدعم وتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر لجهات الاختصاص في الدولة. 

مادة 27

يتعين على وزارة الاقتصاد فور صدور هذا القانون وضع آلية للحد من استيراد السلع غير الضرورية. 

مادة 28

تتولى وزارتي المالية والتخطيط بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات التي لها مخصصات بالميزانية العامة إعادة توزيع مخصصاتها المبينة وفق هذا القانون حال اتخاذ الإجراءات التنفيذية في شأن التشريعات المنظمة للإدارة المحلية، بحيث تخصص المبالغ التي ستتولى الوحدات الإدارية المحلية تنفيذها وفق أبواب الميزانية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة. 

مادة 29

على الحكومة تطبيق القانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني على كافة أوجه الصرف المقررة بالأبواب المختلفة من هذه الميزانية. 

مادة 30

تلتزم الحكومة بتقديم مشروع قانون للجهة التشريعية بشأن إعادة جدولة المرتبات وتوحيد الأسس وتحديد الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالقطاع العام في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. 

مادة 31

يتم اعتماد أي تعديلات للميزانية بقانون يعرض من اللجنة المالية للمؤتمر الوطني العام بناء على طلب من الحكومة. 

مادة 32

تسري التشريعات النافذة بالخصوص فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون. 

مادة 33

يعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من شهر يناير 2015م. وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

صدر في طرابلس

الجداول المرفقة بالقانون رقم 9 لسنة 2015م بشأن الميزانية العامة للسنة المالية 2015م

جدول رقم (5): الميزانية التسييرية (الباب الأول والثاني) للعام المالي 2015 م

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
المؤتمر الوطني العام والجهات التابعة له11.900.000602.040.000224.170.000
ديوان رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها5.000.000229.881.00037.430.000
وزارة الداخلية والجهات التابعة لها100.000.0002.769.855.00072.250.000
وزارة العدل والجهات التابعة لها25.000.000488.700.00040.960.000
وزارة الخارجية والجهات التابعة لها12.000.000271.420.000100.275.000
وزارة المالية والجهات التابعة لها25.000.000332.740.0002.542.465.000
وزارة الصحة والجهات التابعة لها9.859.0002.026.323.000631.408.000
وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها04.053.300.000110.235.000
وزارة الصناعة والجهات التابعة لها8.060.000150.432.0005.075.000
وزارة المواصلات والجهات التابعة لها130.700.000175.500.00011.485.000
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة لها19.200.000466.020.00014.890.000
وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها0198.060.000839.075.000
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لها6.000.000223.075.00021.600.000
وزارة الإسكان والمرافق والجهات التابعة لها2.200.000156.610.0008.885.000
وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها16.200.00089.610.0007.430.000
وزارة التخطيط والجهات التابعة لها600.00028.260.0003.445.000
وزارة الدفاع والجهات التابعة لها1.000.0003.162.400.00036.075.000
وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين والجهات التابعة لها07.725.000264.000.000
وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها01.134.000.000725.625.000
وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها2.150.000758.950.0005.380.000
وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها5.700.000190.900.000133.500.000
وزارة الاتصالات والمعلوماتية والجهات التابعة لها010.350.0003.350.000
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها11.600.0001.180.691.000431.266.000
وزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها020.700.00042.500.000
وزارة الثقافة والمجتمع المدني والجهات التابعة لها950.000124.320.0006.620.000
وزارة الإعلام والجهات التابعة لها3.575.00054.252.00023.560.000
وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها08.550.000850.000
وزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها1.200.0009.000.0001.600.000
وزارة السياحة والجهات التابعة لها150.00064.620.0001.750.000
وزارة التعاون الدولي والجهات التابعة لها02.400.0004.000.000
الإجمالي398.144.00018.990.684.0006.351.054.000

جدول رقم (5-1): المؤتمر الوطني العام والجهات التابعة له

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
المؤتمر الوطني العام054.900.000106.500.000
ديوان المحاسبة1.500.00081.000.0007.000.000
المحكمة العليا250.00018.000.0001.320.000
مجلس التخطيط الوطني1.080.000300.000
مجالس التخطيط بالمناطق10.800.000300.000
جهاز المخابرات الليبية150.000250.000.00042.000.000
دار الإفتاء الليبية3.470.0005.000.000
الهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب العامة810.000300.000
هيئة مكافحة الفساد6.700.000100.000
هيئة تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية1.900.0001.000.000
المفوضية العليا للانتخابات027.000.000
هيئة الرقابة الإدارية76.500.0006.400.000
المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية10.000.00015.800.0001.350.000
المجلس الأعلى للحقوق والحريات1.080.0003.000.000
جهاز الأمن الرئاسي080.000.00023.500.000
الإجمالي11.900.000602.040.000224.170.000

جدول رقم (5-2): رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
ديوان رئاسة الوزراء10.800.0003.200.000
الهيئة العامة للمعلومات1.935.0001.760.000
مؤسسة الطاقة الذرية4.690.000300.000
هيئة شؤون المحاربين2.970.0002.000.000
الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية1.584.000500.000
الهيئة العامة للبيئة3.000.0004.680.0001.000.000
مركز المعلومات والتوثيق1.802.000220.000
مركز البحوث النووية20.000.000750.000
مركز التحاليل والقياسات الإشعاعية والتدريب2.000.0001.108.000150.000
المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي3.600.000750.000
المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية2.340.0002.100.000
مشروع الرقم الوطني2.340.0002.050.000
مصلحة التخطيط العمراني9.000.000750.000
مركز المدينة للوسائط المتعددة2.250.0001.275.000
الجهاز التنفيذي للطيران الخاص7.650.0003.250.000
اللجنة التسييرية للحكومة الالكترونية900.000300.000
جهاز المباحث العامة150.000.0015.700.000
مركز نبوس612.00175.000
قناة ليبيا الإخبارية1.620.0002.200.000
الإجمالي5.000.000229.881.00038.930.000

جدول رقم (5-3): وزارة الداخلية والجهات التابعة لها

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الداخلية20.000.0001.250.000.00022.000.000
وزارة الداخلية بالمناطق20.000.000990.000.00017.000.000
جهاز قوة العمليات الخاصة10.000.000250.000
جهاز المباحث الجنائية23.400.0004.000.000
مركز البصمة الوراثية900.000900.000
هيئة السلامة الوطنية144.000.0004.750.000
مصلحة الأحوال المدنية50.000171.000.0008.800.000
جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية46.800.0002.550.000
مصلحة الجوازات والجنسية60.000.000121.500.0004.100.000
جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار10.080.000800.000
مركز المعلومات والتوثيق675.000500.000
إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية1.500.0006.600.000
الإجمالي100.050.0002.769.855.00072.250.000

جدول رقم (5-4): وزارة العدل والجهات التابعة لها

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة العدل7.000.000216.000.00014.500.000
مصلحة التسجيل العقاري18.000.00022.950.0002.850.000
إدارة قضايا الحكومة15.300.000575.000
مركز الخبرة القضائية والبحوث7.650.000880.000
جهاز الشرطة القضائية225.000.00017.500.000
المعهد العالي للقضاء1.350.000880.000
مركز المعلومات والتوثيق450.000275.000
القضايا الخارجية3.500.000
الإجمالي25.000.000488.700.00040.960.000

يصرف مخصص القضايا الخارجية لإدارة القضايا عن طريق وزارة العدل.

جدول رقم (5-5): وزارة الخارجية والجهات التابعة له

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الخارجية1.500.00019.800.00020.000.000
السفارات والقنصليات بالخارج10.500.000250.000.00043.000.000
صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية540.00075.000
الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية1.080.000700.000
الاشتراكات والمساهمات الدولية30.000.000
العمل السياسي6.500.000
الإجمالي12.000.000271.420.000100.275.000

تتضمن مخصصات السفارات والقنصليات بالخارج مخصصات الباب الأول والثاني جميع العاملين بالسفارات من الملحقين التجاريين والعاملين والصحيين وموظفي جهاز المخابرات ووكالة الأنباء الليبية بالخارج.

جدول رقم (5-6): وزارة المالية والجهات التابعة لها

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة المالية9.000.0003.500.000
مراقبات الخدمات المالية بالمناطق108.000.0008.800.000
مصلحة الجمارك120.000.0006.800.000
مصلحة الضرائب54,000,0003.000.000
مصلحة أملاك الدولة25.000.00012.600.0002.600.000
مركز المعلومات والتوثيق720.000500.000
مخصصات المراقبين الماليين بالخارج25.000.0005.000.000
صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة3.420.000265.000
الأحكام القضائية و المصالحات300.000.000
مرتبات وقروض محدودي الدخل وشهداء الواجب12.000.000
ديون علاج الجرحي275.000.000
ديون الشركات الأجنبية والمحلية لدى وزارة المالية150.000.000
ديون صندوق تصفية الشركات المحلية75.000.000
تعويضات أصحاب المنقولات المتضررة أثناء حرب التحرير575.000.000
تعويضات الأموال المؤمنة والوحدات الإنتاجية والعقارات300.000.000
المساهمات والاشتراكات بالمنظمات الدولية50.000.000
المتفرقات775.000.000
الإجمالي25.000.000332.740.0002.542.465.000

بند المتفرقات يتم الصرف بناء على عرض من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء ويتضمن هذا البند مبلغ قدره (400) أربعمائة مليون دينار لإدارة سندات الخزانة العامة.

جدول رقم (5-7): وزارة الصحة والجهات التابعة لها

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الصحة300.0006.370.0005.000.000
الصحة بالمناطق500.0001.080.00013.500.000
جهاز الإمداد الطبي7.650.0003.900.000
العلاج بالخارج (المرضى)150.000.000
العلاج بالخارج (الجرحي)200.000.000
استجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة22.320.0006.000.000
تحسين الخدمات الصحية والعلاجية100.000.000
المركز الوطني لمكافحة الأمراض16.200.001.500.000
البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء04.000.0001.340.000
مجلس التخصصات الطبية150.0001.980.000160.000
جهاز خدمات الإسعاف650.000855.00026.000.000
معهد تنمية القوى العاملة الطبية7.600.000340.000
مركز المعلومات والتوثيق585.000120.000
المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية342.000195.000
البرنامج الوطني لزراعة القرنية63.000400.000
الإجمالي (وزارة الصحة وجهاتها)5.600.0001.144.190.000508.455.000

جدول رقم (5-7) تابع: الصحة والمراكز والمستشفيات التعليمية والعامة والقروية

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
مركز البطنان الطبي30.00025.000.0002.900.000
مستشفى الثورة التعليمي البيضاء150.00019.000.0001.700.000
مركز بنغازي الطبي100.00036.000.0006.100.000
مستشفى الجمهورية50.00019.800.0002.380.000
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي50.00020.700.0002.176.000
مستشفى الأطفال بنغازي50.00013.590.0001.190.000
مستشفى النهر لطب وجراحة العيون بنغازي5.0004.500.000544.000
مستشفى السابع من أكتوبر10.0009.900.000952.000
مستشفى ابن سينا50.00021.870.0002.500.000
مركز سبها الطبي20.00015.975.0002.720.000
مستشفى غريان المركزي التعليمي50.00012.960.0001.700.000
مستشفى الزاوية المركزي50.00017.775.0001.500.000
مستشفى صبراته التعليمي30.00016.650.0001.360.000
المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته10.0007.740.0001.360.000
مستشفى الزهراء التخصصي20.00010.800.0001.200.000
مركز طرابلس الطبي100.00070.200.0007.140.000
مستشفى طرابلس المركزي50.00049.320.0006.460.000
مستشفى العيون20.0006.930.000680.000
مستشفى الجلاء للأطفال5.00014.580.0001.632.000
مستشفى الجلاء للولادة20.00016.470.0001.360.000
مستشفى طب الفضاء والأعماق20.0005.130.0001.122.000
مستشفى الحروق والتجميل10.0007.200.000680.000
المركز الوطني لأمراض السكر30.0006.030.000850.000
مستشفى الحوادث أبو سليم30.00019.350.0002.890.000
مستشفى أبي ستة للأمراض الصدرية5.0003.150.000748.000
المركز الوطني للقلب تاجوراء10.00016.020.0001.462.000
مستشفى على عمر عسكر20.00014.120.0002.448.000
مستشفى مصراتة المركزي200.00018.900.0005.580.000
مستشفى الخمس العام40.00011.000.0001.600.000
مستشفى زليتن المركزي20.00010.330.0002.200.000
مستشفى الوحدة درنة012.150.000952.000
مستشفى القبة2.0002.610.000187.000
مستشفى التميمي2.0002.025.000204.000
مستشفى البردي2.0003.385.000204.000
مستشفى عمر المختار2.0002.700.000170.000
مستشفى شحات لعلاج الدرن والأمراض الصدرية2.0002.070.000578.000
مستشفى سوسة2.0002.520.000170.000
مستشفى المرج5.00012.150.0001.700.000
مستشفى توكرة العقورية2.0001.818.000170.000
مستشفى الأبيار2.0002.475.000170.000
مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية2.0005.580.000952.000
مركز جراحة المسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة5.0006.030.0001.122.000
مستشفى الهواري العام بنغازي10.00014.400.0003.740.000
مستشفى الأمراض النفسية بنغازي2.0005.715.0001.462.000
مركز طب وجراحة القلب بنغازي5.0003.240.000408.000
مركز بنغازي للأشعة التشخيصية والعلاجية2,0001.260,000102,000
مركز خدمات الكلى بنغازي2,0005.760,0001.190.000
مركز الأمراض السارية والمناعة بنغازي2,0003.195.0003.842.000
العيادة المركزية للأسنان بنغازي2,0002.250.000204.000
المختبر الطبي المرجعي بنغازي250,0001.062.000442.000
مصرف الدم بنغازي2,0001.530,0001.020.000
مستشفى سلوق2,0001.800.000221.000
مستشفى قمينس2,0001.485.000170.000
مستشفى جالو العام20.0003.510.000476.000
مستشفى الكفرة2.0004.050.000612.000
مستشفى تازربو2.0002.673.000306.000
مستشفى بن جواد2.0002.520.000170.000
العافية هون2.0004.500.000476.000
مستشفى ودان2.0002.475.000306.000
مستشفى مرزق العام2.0006.210.000561.000
مستشفى تراغن2.000455.000442.000
مستشفى اوباري2.0007.065.000952.000
مستشفي براك15.0008.775.000476.000
مستشفى برقن6.0005.130.000476.000
مستشفى إدري2,0004.590.000476.000
مصرف الدم سبها2.0001.350.000680.000
مستشفى الأصابعة5.0004.770.000400.000
مستشفى الزنتان2.0007.020.000612.000
مستشفى جادو2.0003.105.000425.000
مستشفى نالوت المركزي50.0004.455.0001.190.000
مستشفى الحرابة2.0001.512.000215.000
مستشفى تيجي2.0003.042.000238.000
مستشفى كاباو2.0001.854,000221.000
مستشفى ككلة1.0001.650.000120.000
مستشفى بني وليد العام5.0007.200.000680.000
مستشفى يفرن العام2.0004.968.000544.000
مستشفى زوارة البحري60.0005.625.000408,000
مستشفى الجميل العام15.0007.002.000476.000
مستشفي العجيلات العام25.0006.840.000425.000
مستشفى صرمان25.0007.650.000400.000
مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية طرابلس25.0006.210.0001.700.000
مركز طرابلس لخدمات الكلى2.0006.408,000680.000
المختبر الطبي المرجعي طرابلس2.327.0001.953.000680.000
مستشفى ترهونة2.0005.715.000680.000
مستشفى مسلاته5.0006.570.000590.000
المعهد القومي لعلاج الأورام مصراته2.0005.040.000680.000
مستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية2.0003.510.000605.000
مستشفى تاورغاء2.0002.610.000100.000
مستشفى الداوون2.0001.413.000170.000
مستشفى القره بوللي5.0005.265.000595.000
مستشفى سوق الخميس2.0001.692.000510.000
مستشفى الشهيد امحمد المقريف20.00017.460.0001.700.000
مستشفى البريقة10.0002.547.000340.000
مستشفى غات2.0004.860.000850.000
مستشفى غدامس العام2.0003.240.000544.000
مستشفى مزدة2.0005.022.000680.000
مستشفي القريات5.0001.980.000150.000
مستشفى الشويرف2.0001.710.000170.000
مستشفى بئر الأسطى ميلاد2.0002.790.000248.000
المركز التخصصي لعلاج السكر والغدد الصماء مصراته5.0001.737.000425.000
مستشفى الجغبوب العام2.0003.807.000544.000
المركز التخصصي لعلاج السكر والغدد الصماء زليتن2.000450.00050.000
مركز العلاج الطبيعي زليطن2.000450.00050.000
مركز علاج وغسيل الكلى مصراته666.000200.000
مركز أمراض وغسيل الكلى الزنتان666.000200.000
مركز علاج وغسيل الكلى الزاوية1.440.000500.000
مركز قرطبة للغسيل الكلوي طرابلس666.000200.000
مركز علاج العقم سبها900.000600.000
مستشفى طبقة القروي450.000150.000
مستشفى الرجبان القروي585.000150.000
مركز مكافحة علاج داء السكري الخمس1.200.000325.000
مركز تنمية القوى العاملة الطبية طرابلس585.000150.000
المختبر المرجعي الزاوية585.000150.000
مصرف الدم المركزي مصراته765.000250.000
مركز بنغازي للخصوبة والمساعدات على الإنجاب بنغازي765.000500.000
مركز علاج العقم طرابلس765.000500.000
مستشفى زاوية ادواو القروي بزليطن585.000250.000
مستشفى أم الرزم القروي1.980.000250.000
مستشفى البيضاء القروي1.350.000150.000
مستشفى الرياينة القروي585.000150.000
مركز العقم مصراتة1.620.000450.000
مصرف الدم المركزي صبراتة616.000450.000
مركز علاج العقم الجبل الأخضر666.000225.000
مستشفى زاوية المحجوب القروي مصراتة612.000150.000
مستشفى امساعد القروي990.000375.000
مستشفى نسمة القروي585.000150.000
مستشفى العربان القروي666.000200.000
مستشفى تاكنس القروي1.890.000210.000
مستشفى الرحيبات القروي4.200.000500.000
مستشفى رقدالين القروي2.500.000300.000
مستشفي أوجلة2.500.000300.000
مركز علاج المسنين بالزاوية1.500.000250.000
المركز الصحي طريق المطار6.300.0001.250.000
إجمالي المستشفيات والمراكز4.259.000882.133.000122.953.000
إجمالي عام قطاع الصحة9.859.0002.026.323.000631.408.000

جدول رقم (5-8): وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة التربية والتعليم0234.000.0003.000.000
مخصصات مكافآت المفتشين التربويين06.840.000
مخصصات مكافآت لجان الامتحانات021.600.000
مخصصات مكافآت حرس المنشآت التعليمية019.800.000
التربية والتعليم بالمناطق03.750.000.00017.600.000
المركز العام لتدريب المعلمين02.700.000450.000
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم0315.000135.000
مركز المتفوقين – بنغازي01.395.00087.500.000
مصلحة التقنيات و صيانة المرافق التعليمية016.650.0001.550.000
الإجمالي04.053.300.000110.235.000

جدول رقم (5-9): وزارة الصناعة والجهات التابعة لها

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الصناعة10,0002.385.0001.200.000
الصناعة بالمناطق50.00072.450.0002.450.000
الهيئة العامة للمناطق الصناعية1.530.000625.000
المؤسسة الوطنية للتعدين01.017.000155.000
مركز البحوث الصناعية5.000.0004.455.000225.000
هيئة النهوض بالصناعة الوطنية3,000,000585.000310.000
مركز المعلومات والتوثيق الصناعي360.000110.000
مخصصات شركة أبي كماش7.650.000
مخصصات الشركة الليبية للحديد والصلب60.000.000
الإجمالي8,060,000150.432.0005.075.000

جدول رقم (5-10): وزارة المواصلات والجهات التابعة لها

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة المواصلات والنقل150,0009.900.000750.000
المواصلات والنقل بالمناطق76.500.001.500.00
مصلحة الطرق والنقل البري50,0003.450.000860.000
المركز الوطني للأرصاد الجوية16.380.00160.000
مصلحة الطيران المدني45,000,00027.000.002.650.00
مصلحة الموانئ والنقل البحري45,000,00013.500.00880.000
مركز المعلومات والتوثيق270.000225.000
مصلحة المطارات40,000,00027.000.003.610.00
مصلحة النقل البري500,0001.500.000850.000
الإجمالي130,700,000175.500.00011.485.000

جدول رقم (5-11): وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة لها

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية300,00022.500.0001.200.000
مخصصات المجمعات الإنتاجية للدواجن والأبقار016.200.000
مخصصات الورشة المركزية12.600.000
الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالمناطق500,000279.900.0001.500.000
جهاز عام الشرطة الزراعية150.00057.600.000600.000
مركز البحوث الزراعية والحيوانية50,0009.000.000175.000
الهيئة العامة للثروة البحرية2,200,00010.800.000600.000
مركز بحوث الأحياء البحرية01.800.000165.000
المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي02.070.000155.000
مركز المعلومات والتوثيق0360.00070.000
هيئة تنمية منطقة الجبل الأخضر الزراعية03.285.000135.000
هيئة تنمية إنتاج الحبوب0225.00050.000
هيئة تنمية منطقة فزان الزراعية1,500,0006.750.000155.000
هيئة تنمية منطقة الكفرة والسرير الزراعية1,500,0005.670.000600.000
المركز الوطني للصحة الحيوانية1,000,0004.680.000600.000
المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي01.800.000135.000
جهاز استثمار مياه النهر الصناعي – بنغازي5,000,0008.730.0001.550.000
جهاز استثمار مياه النهر الصناعي – المنطقة الوسطى3,000,00013.050.0004.500.000
جهاز استثمار مياه النهر الصناعي – الحساونة4,000,0009.000.0002.200.000
الهيئة الليبية لسباق الخيل00500.000
الإجمالي19.200.000466.020.00014.890.000

جدول رقم (5-12): وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الشؤون الاجتماعية07.650.00018.050.000
الشؤون الاجتماعية بالمناطق050.400.0001.750.000
الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي090.000.000808.000.000
مركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين – جنزور03.375.000775.000
مركز تأهيل واعادة تأهيل المعاقين – بنغازي03.375.000450.000
مجمع المرج للرعاية الاجتماعية03.375.000880.000
دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين02.340.000450.000
مركز السواني لتأهيل واعادة تأهيل ذوي الإعاقة015.300.0002.450.000
مركز جالو لتأهيل واعادة تأهيل الحالات للعلاج الطبيعي01.125.000600.000
مستشفى الخضراء50.00016.560.0003.720.000
مركز علاج المسنين بالزاوية01.500.0001.000.000
مركز الدراسات الاجتماعية0900.000350.000
صندوق دعم الزواج01.710.000500.000
مركز المعلومات والتوثيق0450.000100.000
الإجمالي50.000198.060.000839.075.000
  • الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي: يتضمن الباب الثاني مبلغ (800) مليون دعم المعاشات ومنح المواليد من ضمن مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية الباب الثاني.
  • مبلغ (1.750.000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار لدعم جمعية المكفوفين طرابلس – بنغازي – مصراته.

جدول رقم (5-13): وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية6,000,000217.000.00020.000.000
معهد الإمامة والخطابة01.575.000850.000
صندوق الزكاة04.500.000750.000
الإجمالي6,000,000223.075.00021.600.000
  • يتضمن الباب الثاني الأوقاف والشؤون الإسلامية مبلغا وقدره (3.4) مليون دينار لبعثة الحج.
  • ومبلغ 8.25 مليون دينار ديون سنوات سابقة.

جدول رقم (5-14): وزارة الإسكان والمرافق

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الإسكان والمرافق2,000,0006.300.0003.500.000
الإسكان والمرافق بالمناطق200,000150.000.0005.250.000
مركز المعلومات والتوثيق0310.000135.000
الإجمالي2,200,000156.610.008.885.000

جدول رقم (5-15): وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الاقتصاد15.000.0009.300.0001.500.000
الاقتصاد بالمناطق1,200,00048.000.0001.500.000
الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة04.700.0001.500.000
صندوق موازنة الأسعار020.000.0001.350.000
البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة04.100.000450.000
مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي0270.000155.000
مشروع شبكة ليبيا للتجارة01.980.000750.000
صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل01.260.000225.00
الإجمالي16.200.00089.610.0007.430.000

جدول رقم (5-16): وزارة التخطيط والجهات التابعة لها

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة التخطيط50.0001.980.000900.000
التخطيط بالمناطق150.00021.150.0001.500.000
التخطيط الوطني للمواصفات والمعايير القياسية50.0001.350.000600.000
مصلحة المساحة150.0001.125.000135.000
مصلحة الإحصاء والتعداد01.980.000155.000
معهد التخطيط200.000675.000155.000
الإجمالي600.00028.260.0003.445.000

جدول رقم (5-17): وزارة الدفاع والجهات التابعة لها

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الدفاع02.800.000.0003.750.000
جهاز التصنيع العسكري042.000.000750.000
جهاز البحوث التطبيقية والتطوير (البحوث)035.000.000875.000
مركز الخدمات والصيانة1.000.0005.400.000700.000
جهاز حرس المنشآت النفطية0280.000.00030.000.000
الإجمالي1.000.0003.162.400.00036.075.000

جدول رقم (5-18): وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين والجهات التابعة لها

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين07.725.000150.000.000
إعانات ومساعدات أهالي الشهداء والمفقودين0114.000.000
الإجمالي07.725.000264.000.000

جدول رقم (5-19): وزارة النفط والغاز

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة النفط والغاز09.000.00020.625.000
المؤسسة الوطنية للنفط01.125.000.000705.000.000
الإجمالي01.134.000.000725.625.000

جدول رقم (5-20): وزارة العمل والتأهيل

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة العمل والتأهيل500,0006.300.0001.760.000
مخصصات فائض الملاكات الوظيفية0700.000.000
وزارة العمل والتأهيل (المناطق)1,500,00045.000.0002.650,000
مركز ضمان الجودة والمعايير المهنية0855.000225.000
المعهد الوطني للإدارة150,0003.600.000310.000
مركز المعلومات والتوثيق0765.00025.000
معهد تاجورني مالطا01.350.000155.000
معهد رفع الكفاءة الزاوية01.080.000155.000
الإجمالي2,150,000758.950.0005.280.000

جدول رقم (5-21): وزارة الحكم المحلي

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الحكم المحلي3.200.0002.700.0005.750.000
المجالس البلدية بالمناطق022.500.000125.000.000
جهاز الحرس البلدي1.750.000163.000.0002.450.000
جهاز المدن التاريخية750.0002.700.000300.000
الإجمالي5.700.000190.900.000133.500.000

جدول رقم (5-22): وزارة الاتصالات والمعلوماتية

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الاتصالات والمعلوماتية09.000.0002.875.000
هيئة أمن وسلامة المعلوماتية01.350.000475.000
الإجمالي010.350.0003.350.000

جدول رقم (5-23): وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي50.0004.455.0001.350.000
الهيئة الوطنية للبحث العلمي والمراكز التابعة لها250.00017.000.0001.200.000
مركز بحوث العلوم الاقتصادية0180.00075.000
المركز المتقدم للتقنية02.475.000325.000
المركز المتقدم لتقنيات اللحام01.305.000600.000
المركز المهني للسباكة01.035.000350.000
المركز العالي للتدريب والإنتاج0675.000475.000
مركز بحوث اللدائن0720.000400.000
المركز المتقدم للتحاليل الكيميائية0540.000350.000
مركز المنظومات الالكترونية والبرمجيات0945.000250.000
مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية02.700.000425.000
الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني05.400.0001.700.000
الهيئة الوطنية للتعليم التقني والمعاهد الفنية والمتوسطة0229.500.00050.700.000
الهيئة الوطنية للتعليم التقني والمعاهد التقنية والمعاهد العليا0261.00015.000.000
مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي01.620.000350.000
الأكاديمية الليبية1.200.0009.900.0001.000.000
جامعة بنغازي2.250.000140.300.00020.000.000
جامعة عمر المختار500.00099.900.00037.500.000
جامعة سرت500.00039.960.00018.000.000
جامعة سبها500.00070.200.00025.000.000
جامعة الجبل الغربي500.00059.760.00022.500.000
جامعة الزاوية800.000106.100.00041.000.000
جامعة طرابلس1.600.000171.900.00085.000.000
جامعة الزيتونة500.00055.800.00017.500.000
جامعة مصراتة500.00071.300.00041.000.000
جامعة المرقب600.00054.000.00029.135.000
الجامعة الأسمرية600.00025.200.00018.356.000
جامعة السيد محمد بن علي السنوسي50.0004.050.0001.750.000
الجامعة المفتوحة1.200.0002.430.000325.000
المركز الوطني للغات الحية01.080.000350.000
الإجمالي11.600.0001.180.691.000431.266.000

الهيئة الوطنية للتعليم العالي والفني الباب الأول يتضمن مكافآت لجان الامتحانات (3) مليون دينار.

جدول رقم (5-24): وزارة الشباب والرياضة

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الشباب والرياضة020.700.00042.500.000
الإجمالي020.700.00042.500.000

من ضمن مخصصات الباب الثاني لوزارة الشباب والرياضة مبلغ وقدره (22) مليون دينار لدعم نشاط الأندية الرياضية.

جدول رقم (5-25): وزارة الثقافة والمجتمع المدني

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الثقافة والمجتمع المدني250.00018.300.0001.500.000
وزارة الثقافة والمجتمع المدني (المناطق)089.280.0002.650.000
مجلس الثقافة العام100.0001.080.000675.000
مركز دعم منظمات المجتمع المدني0540.000750.000
المركز الليبي للثقافات المحلية0225.000155.000
المركز الوطني للترجمة بدرنة072.000135.000
مصلحة الآثار600.00014.580.000600.000
مركز البحوث والدراسات الأفريقية0243.000155.000
الإجمالي950.000124.300.0006.620.000

جدول رقم (5-26): وزارة الإعلام

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الإعلام01.962.0001.650.000
قناة ليبيا العامة2.200.00030.000.00012.000.000
وكالة الأنباء الليبية150.0002.880.000600.000
هيئة دعم وتشجيع الصحافة1.200.0007.200.0002.000.000
المركز العام للإذاعات الموجهة. راديو ليبيا01.890.000310.000
مركز الإعلام الجديد للتطوير والتدريب25.0004.320.0002.000.000
قناة ليبيا الرسمية6.000.0005.000.000
الإجمالي3.575.00054.252.00023.560.000

قناة ليبيا: يتضمن الباب الثاني قيمة 10 مليون اشتراكات في الأقمار الصناعية.

جدول رقم (5-27): وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة07.650.000500.000
الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة0900.000350.000
الإجمالي08.460.000580.000

جدول رقم (5-28): وزارة الموارد المائية

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة المياه01.530.0001.000.000
مصلحة المياه1.200.0007.470.000600.000
الإجمالي1.200.0009.000.0001.600.00

جدول رقم (5-29): وزارة السياحة

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
وزارة السياحة50.00052.200.0001.350.000
جهاز المنتزهات طرابلس / بنغازي100.00012.420.000400.000
الإجمالي150.00064.620.0001.750.000

جدول رقم (5-30): وزارة التعاون الدولي

اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
ديوان الوزارة2.400.0004.000.000
الإجمالي2.400.0004.000.000

جدول رقم (6): مخصصات الباب الثالث

تالبيانمخصصات م2015
1مشروعات القطاعات2.641.000.000
2الشركة العامة للكهرباء1.000.000.000
3المؤسسة الوطنية للنفط1.400.000.000
4الدراسات العليا والبعثات1.000.000.000
5البلديات600.000.000
الإجمالي6.641.000.000
  • يتولى مجلس الوزراء توزيع مخصص مشروعات القطاعات بناء على عرض من وزير التخطيط.
  • يتولى مجلس الوزراء توزيع مخصص البلديات بناء على عرض من وزير الحكم المحلي وحسب النسب القانونية المعتمدة.

جدول رقم (7): مخصصات الباب الرابع

تالبيانالمبالغ المخصصة
1الأدوية600.000.000
2المياه والصرف الصحي250.000.000
3النظافة العامة400.000.000
1الكهرباء والإنارة العامة800.000.000
2تمويل توفير الوقود6.500.000.000
3الدعم النقدي للمواطنين دعم مباشر2.450.000.000
الإجمالي11.000.000.000

التوقيع

  • الاسم: نوري أبو سهمين
  • الصفة: رئيس المؤتمر الوطني العام
  • التبعية: المؤتمر الوطني العام
  • صدر في: 6 شعبان 1436 هـ 
  • الموافق: 24 مايو 2015
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.