Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

1 نوفمبر 2021
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 12 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

لجنة شؤون الأحزاب

بعد الاطلاع:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011.08.03 م وتعديلاته.
  • وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وقانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 م وتعديلاته.
  • والقانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون ولائحته التنفيذية.
  • والقانون رقم 29 لسنة 2012 م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.
  • والقانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
  • والقانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
  • والطلب المقدم من مؤسسي حزب الجموع.
  • وما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها الثالث لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ: 2021.09.08 م.

قررت 

مادة 1

يُصرَّح لحزب الجموع بممارسة العمل السياسي في ليبيا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار / عبد الحكيم البهلول عريبي.
  • رئيس لجنة شؤون الأحزاب.
  • صدر بتاريخ 2021.11.01 م.