قرار رقم 6 لسنة 2014 م في شأن المطالبة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة في ليبيا وبتفويض مكتب رئاسة المجلس في بعض الإختصاصات
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُطالب مجلس النواب الليبي هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة في ليبيا.
المادة 2
يفوض مكتب رئاسة مجلس النواب باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.