Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2014 م بتقرير حكم في شأن انتخاب رئيس الدولة المؤقت 

14 أغسطس 2014

قرار رقم 5 لسنة 2014 م بتقرير حكم في شأن انتخاب رئيس الدولة المؤقت 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
  • وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م القاضي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثامن المنعقد الثلاثاء بتاريخ 2014/8/12 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين.

المادة 2 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب