قرار رقم 5 لسنة 2014 م بتقرير حكم في شأن انتخاب رئيس الدولة المؤقت
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أغسطس 2014
- رقم التشريع: 5
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات, حكومة الوحدة الوطنية
قرار رقم 5 لسنة 2014 م بتقرير حكم في شأن انتخاب رئيس الدولة المؤقت
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
- وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م القاضي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثامن المنعقد الثلاثاء بتاريخ 2014/8/12 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين.
المادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.