قرار رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب
5 أغسطس 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أغسطس 2014
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: حكومة الوحدة الوطنية
قرار رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في جلسته الأولى المنعقدة بمدينة طبرق بتاريخ الإثنين والثلاثاء الموافق للرابع والخامس من شهر أغسطس 2014 م.
صدر القرار الآتي.
المادة 1
يعتمد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب وذلك على النحو الآتي:-
- السيد، عقيلة صالح عيسى قويدر – رئيساً لمجلس النواب.
- السيد، إمحمد علي شعيب – نائباً أولاً لرئيس مجلس النواب.
- السيد، احميد حمد علي حومة – نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في الرابع والخامس من أغسطس 2014 م,وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.