قرار رقم 4 لسنة 2016 م بتعديل قراري مجلس النواب رقم 26 و 28 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يونيو 2015
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: حكومة الوحدة الوطنية
قرار رقم 4 لسنة 2016 م بتعديل قراري مجلس النواب رقم 26 و 28 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 28 لسنة 2014 م بإضافة حكم إلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2015 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثالث والعشرون المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/10/22 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تعدل نصوص الفقرات الأولى والرابعة والسابعة والتاسعة والخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر من المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014م المشار إليه على النحو الآتي:-
أولاً لجنة الشؤون الداخلية
- السيد، محمد أدم لينو – رئيساً للجنة
- السيد، عز الدين عبد السلام قويرب – نائباً لرئيس اللجنة
- السيد، طارق صقر الجروشي – عضواً
- السيد، سليمان عمر الحراري – عضواً
- السيد، نبيل سعد عون – عضواً
- السيد، علي السعيدي القائدي – عضواً
- السيد، مصطفى أحمد عبد العالي – عضواً
- السيد عبد النبي البشير عبد المولى – عضواً
- السيد، عبد القادر حسن يحيى – عضواً
- السيد،رجب مفتاح عمار -عضواً
- السيد، سالم مسعود قنيدي – عضواً
- السيد زياد صالح سالم دغيم – عضواً
- السيدة خديجة أحمد أبو بكر الزروق – عضواً
- السيد محمد معتوق اجدید محمد اجدید – عضواً
- السيد، خالد علي الأسطى – عضواً
رابعاً/ لجنة المواصلات والاتصالات
- السيد،نور الدين خالد ادم عبد الحميد – رئيساً للجنة
- السيد، صلاح الصهبي علي بلحوق – نائباً لرئيس اللجنة
- السيد، علي محمد حسين كشير – عضواً
- السيد، نصر يوسف محمد الغرياني – عضواً
- السيدة، أسماء محمود محمد الخوجة – عضواً
- السيد، عبد الناصر الأمين محمد النعاس – عضواً
- السيد، عبد المنعم جمعة سالم حسن – عضواً
- السيد، فتح الله حسين عبد الكريم محمد – عضواً
- السيد، سعد المريمي الهاشمي المريمي – عضواً
- السيد، يوسف عبد السلام علي الفرجاني – عضواً
- السيد، سليمان عمر محمد الحراري – عضواً
- السيد، المنتصر سعد عطية علي – عضواً
- السيد، علي خليفة سالم الصول – عضواً
- السيد، عصام عبد الله محمد الجهاني – عضواً
- السيد، خالد علي الأسطى – عضواً
سابعاً/ لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة
- السيد، عمر علي العجيلى تنتوش – رئيساً للجنة
- السيد، محمد عبد الهادي علي عبد الجليل – نائباً لرئيس اللجنة
- السيد، عامر عمران نصر أبو بكر – مقرراً للجنة
- السيد، أبوبكر أحمد سعيد صالح – عضواً
- السيد، عبد المنعم عمار سعد بالكور – عضواً
- السيد، محمد موسي عبد الحميد دومه – عضواً
- السيد، خليفة صالح سعيد محمد الدغاري – عضواً
- السيد، آدم صالح آدم بوصخرة – عضواً
- السيد، عبد الوهاب عمر خليفة زولية – عضواً
- السيد، نصر يوسف محمد الغرياني – عضواً
- السيد، عادل مولود مفتاح محفوظ – عضواً
- السيد، محمد بشير سعد الفيرس – عضواً
- السيد، فهمى عبد الرحمن علي التواتي – عضواً
- السيد، المهدي مسعود حسن الأعور – عضواً
- السيد، عبد المطلب إدريس ثابت – عضواً
تاسعاً/ لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالدولة
- السيد، عدنان فوزي محمد الشعاب – رئيساً للجنة
- السيد، زائد هدية عطية ابوبكر – نائباً لرئيس اللجنة
- السيدة، مني ادم داوود الغيثي – مقرراً للجنة
- السيد، عبد الناصر بشير بن نافع – عضواً
- السيد، أبو الخير الشعاب محمد أبو الخير – عضواً
- السيد، الصادق علي محمد الكحيلي – عضواً
- السيد، فوزي الطاهر رحومة النويري – عضواً
- السيدة، سهام سالم سليمان سرقيوة – عضواً
- السيد، رمضان محمد محمد شمبش – عضواً
- السيد، جلال صالح عبد السلام الشويهدي – عضواً
- السيد، محمد المهدي محمد الحضيري – عضواً
- السيد، فرج بشير بلقاسم عبد الملك – عضواً
- السيد، حمد محمود البنداق – عضواً
- السيد، فرج الصفتي محمد – عضواً
- السيدة، ابتسام عبد الحفيظ عمر سالم – عضواً
الخامس عشر/ لجنة شؤون المرأة والطفل
- السيدة، سلطنة مسعود بوبكر عبد الرحيم – رئيساً للجنة
- السيدة، أمال محمد عبد السلام بعيو – نائباً لرئيس اللجنة
- السيدة، فاطمة عبد السلام الهادي – مقرراً للجنة
- السيد، إبراهيم أبوبكر عبد الرحمن الدرسي – عضواً
- السيدة، أسماء محمود محمد الخوجة – عضواً
- السيد، يونس عمر منصور فنوش – عضواً
- السيدة، حليمة الصادق العائب – عضواً
- السيدة، انتصار مصطفى شنيب – عضواً
السادس عشر/ لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية
- السيد، إبراهيم أبوبكر عبد الرحمن الدرسي – رئيساً للجنة
- السيد، بدر على سليمان موسي – نائباً لرئيس اللجنة
- السيد، نور الدين خالد ادم عبد الحميد – مقرراً للجنة
- السيد، آدم صالح آدم بوصخرة – عضواً
- السيد، الصادق محمد مصباح ادريس – عضواً
- السيد، أحمد شيهوب الواحدي – عضواً
- السيد، عبد القادر حسن يحيى سليمان – عضواً
- السيد، حمد محمود البنداق – عضواً
- السيد، فرج الصفتي محمد – عضواً
السابع عشر/ لجنة الإعلام والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني
- السيد، جلال صالح عبد السلام الشويهدي – رئيساً للجنة
- السيدة، سعاد عبد الله محمد الشلي – نائباً لرئيس اللجنة
- السيد، المنتصر سعد عطية علي – مقرراً للجنة
- السيد، عبد السلام عبد الله محمد نصية – عضواً
- السيدة، آمال محمد عبد السلام بعيو – عضواً
- السيد، يونس عمر منصور فنوش – عضواً
- السيدة، أحلام محمد اللافي خليفة – عضواً
- السيد، عبد السلام شهي اللهي – عضواً
- السيدة، حليمة الصادق العائب – عضواً
- السيدة، هناء خليفة أبو ديب – عضواً
- السيد، عبد القادر بشير هيبة – عضواً
المادة 2
يُضاف إلى قرار مجلس النواب رقم 28 لسنة 2015م المشار إليه فقرتين جديدتين يكون نصهما الجديد على النحو الآتي:
العشرون/ لجنة الدفاع والأمن القومي
- السيد، فتح الله حسين عبد الكريم محمد – رئيساً للجنة
- السيد، مصعب محمد العابد أبو القاسم – نائباً لرئيس اللجنة
- السيد، صالح محمد همة – مقرراً للجنة
- السيد، علي عمر علي التكبالي – عضواً
- السيد، بشير علي سعد الأحمر – عضواً
- السيد، مصطفى أحمد عبد العالي محمد – عضواً
- السيد، عمر غيث قرميل أبو كدر – عضواً
- السيد، علي خليفة سالم الصول – عضواً
- السيد، عصام عبد الله محمد الجهاني – عضواً
- السيد، محمد آدم محمد لينو – عضواً
- السيد، سالم مسعود احمد قنيدي – عضواً
- السيد، طارق صقر آدم الجروشي – عضواً
- السيد، أحمد شيهوب الواحدي – عضواً
- السيد، طلال عبد الله موسى الميهوب – عضواً
- السيد، أسامة فرج محمد الشعافي – عضواً
الحادي والعشرون/ لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان
- السيد، لؤي محمد نجيب الغاوي – رئيساً للجنة
- السيد، صلاح الصهبي علي بلحوق – نائباً لرئيس اللجنة
- السيد، فهمي عبدالرحمن علي التواتي – مقرراً للجنة
- السيدة، عزيزة كركرة عمر ابو سته – عضواً
- السيدة، هناء خليفة أبو ديب – عضواً
- السيدة، سهام سالم سليمان سرقيوة – عضواً
- السيد، مصعب محمد العابد أبو القاسم – عضواً
- السيدة، سعاد عبد الله محمد الشلي – عضواً
- السيدة، رحمة أبو بكر علي آدم – عضواً
- السيد، الصديق مفتاح رمضان حمودة – عضواً
- السيد، عبد القادر بشير عبد القادر هيبة – عضواً
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب