Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن إعلان مدينة سبها مدينة منكوبة 

23 نوفمبر 2016

قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن إعلان مدينة سبها مدينة منكوبة 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع المنعقد يوم الاثنين الموافق 21-11-2016 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1 

نظرًا للأوضاع المتردية والانفلات الأمني الواقع داخل مدينة سبها وضواحيها، تعتبر مدينة سبها مدينة منكوبة.وعلى مجلس الوزراء وجميع الجهات ذات العلاقة وضع هذا القرار موضع التنفيذ واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، وعلى الجهات الأمنية تقديم تقرير مفصل عن كل الاحداث الجارية بالمدينة يعرض على مجلس النواب.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.