قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن إعلان مدينة سبها مدينة منكوبة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن إعلان مدينة سبها مدينة منكوبة 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1 

نظرًا للأوضاع المتردية والانفلات الأمني الواقع داخل مدينة سبها وضواحيها، تعتبر مدينة سبها مدينة منكوبة.وعلى مجلس الوزراء وجميع الجهات ذات العلاقة وضع هذا القرار موضع التنفيذ واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، وعلى الجهات الأمنية تقديم تقرير مفصل عن كل الاحداث الجارية بالمدينة يعرض على مجلس النواب.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly