قرار رقم 7 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح حول المرحلة التالية لانتهاء مدة عمل مجلس النواب
30 يوليو 2015
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يوليو 2015
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: المرحلة الانتقالية
قرار رقم 7 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح حول المرحلة التالية لانتهاء مدة عمل مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2015/07/28 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
- السيد، ابراهيم فتحي اعميش
- السيد، يونس عمر فنوش.
- السيد، عبد المنعم جمعة سالم
- السيد، يوسف ابراهيم محمد
- السيد، عائشة يوسف الطبلقي
- السيد، فهمي عبدالرحمن التواتي
- السيد، عبد المنعم عمار سعد بالكور
- السيد، سهام سالم سرقيوة
- السيد، فتحي عبدالرحيم القباصي
- السيد، نصر الدين مهني غباش
- السيد، محمد آدم لينو
- السيد، مصباح دومة امحمد
- السيد، مصعب محمد العابد
- السيد، فوزي الطاهر رحومة
- السيد، المبروك عبدالله منصور
- السيد، مدالله محمد البشير
- السيد، صالح عبدالكريم افحيمة
- السيد، زايد هدية عطية
- السيد، طارق صقر الجروشي
- السيد، خالد محمد الاسطى
- السيد، نور الدين خالد ادم
- السيد، محمد عبدالله امدور
- السيد، محمد معتوق اجدید
- السيد، ابتسام عبد الحفيظ عمر
- السيد، محمد المهدي الحضيري
- السيد، مصباح ميلود احمد
- السيد، محمد موسی دومه
- السيد، حمد محمد ماقیق
- السيد، علي خليفة الصول
- السيد، منى ادم الغيثي
- السيد، حموده احمد سيالة
- السيد، محمد ابراهیم اسماعیل
- السيد، محمد احمد النيقرو الرحيبي
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى الآتي:
- إعداد مشروع لمرحلة ما بعد انتهاء مدة عمل مجلس النواب.
- مدة عمل اللجنة خمسة أيام، على أن تعقد أول جلسة لها يوم الخميس الموافق 30-07-2015 م.
- يتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة اللجنة، وأصغرهم سنا يتولى وظيفة المقرر.
- لا يعتد بصوت من يتغيب عن جلستين فأكثر من اجتماعات اللجنة.
- تقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 03 08–2015م، وتنتهي أعمال اللجنة بتقديمها التقرير النهائي.
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب