Skip to main content

قرار رقم 318 لسنة 1997 م بشأن تكليف مدير عام لجهاز الجبل للبناء والإنتاج

صدر في 10 نوفمبر 1997

قرار رقم 318 لسنة 1997 م بشأن تكليف مدير عام لجهاز الجبل للبناء والإنتاج

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1974 افرنجي بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 افرنجي بشأن اسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1424 ميلادية، بشأن انشاء جهاز الجبل للبناء والانتاج. 
  • وبناء على كتاب اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم (ل ع د / 167) المؤرخ في 21 / 10 / 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1 

يكلف العقيد / المبروك ابراهيم سحبان بمهام مدير عام جهاز الجبل للبناء والانتاج.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 28 جمادى الآخر 1426 م
  • الموافق: 10 نوفمبر 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.