قرار رقم 318 لسنة 1997 م بشأن تكليف مدير عام لجهاز الجبل للبناء والإنتاج
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1974 افرنجي بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 افرنجي بشأن اسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1424 ميلادية، بشأن انشاء جهاز الجبل للبناء والانتاج.
- وبناء على كتاب اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم (ل ع د / 167) المؤرخ في 21 / 10 / 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يكلف العقيد / المبروك ابراهيم سحبان بمهام مدير عام جهاز الجبل للبناء والانتاج.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.