قرار رقم 318 لسنة 1997 م بشأن تكليف مدير عام لجهاز الجبل للبناء والإنتاج

التاريخ: 18 يونيو 2025

قرار رقم 318 لسنة 1997 م بشأن تكليف مدير عام لجهاز الجبل للبناء والإنتاج

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

يكلف العقيد / المبروك ابراهيم سحبان بمهام مدير عام جهاز الجبل للبناء والانتاج.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly