قرار رقم 725 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتحديد المكافآت التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أكتوبر 1985
- رقم التشريع: 725
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 725 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتحديد المكافآت التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 23 لسنة 1981 م بشأن المخدرات. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26 يونيو 1981 م بتحديد المكافآت التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بكتابه رقم 4/ 56/ 2777، المؤرخ في 22 سبتمبر 1985 م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنصى المادتين 1 و 4 من قرار مجلس الوزراء المشار إليه النصان التاليان:
“مادة 1:
تحدد المكافآت التى تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط مواد مخدرة، على النحو الآتى
أولا: المواد المخدرة المنصوص عليها فى البندين 1 و 12 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المشار إليه:
درهم | دينار | البيان |
– | 2 | عن كل جرام من العشرة جرامات الأولى |
600 | 1 | عن كل جرام من التسعين جراماً التالية |
– | 1 | عن كل جرام من التسعمائة جراماً التالية |
200 | – | عن كل جرام من التسعة كيلو جرامات التالية |
درهم | دينار | البيان |
– | 40 | عن كل كيلو جرام بعد ذلك |
وذلك كله بشرط ألا يقل نصيب الضابطين عن 20 عشرين ديناراً وألا يزيد مجموع المكافأة عن 6,000 ستة آلاف دينار في القضية الواحدة.
ثانياً: المواد المخدرة الأخرى
درهم | دينار | البيان |
– | 2 | عن كل جرام من العشرين جرام الأولى |
– | 1 | عن كل جرام يزيد على العشرين جرام الأولى لغاية 100 جرام |
500 | – | عن كل جرام يزيد على ال100 جرام الأولى لغاية كيلو جرام |
– | 40 | عن كل كيلو جرام يزيد على الكيلو جرام الأولى |
وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافآت في القضية الواحدة 6,000 ستة آلاف دينار.
ثالثاً: – النباتات الواردة بالجدول رقم 5 الملحق بالقانون:
درهم | دينار | البيان |
– | 3 | عن كل 100 متر مربع مزروعة أو جزء منها الى 4,000 متر الأولى أما اذا ضبطت شجرات متفرقة بين زراعات لدى زارع واحد فتجمع الشجيرات وتحسب المساحة على أساس أن كل 100 متر مربع تستوعب 350 شجرة.وتطبق هذه القواعد فى حالة ضبط شجيرات مقتلعة حديثاً في أي مكان. |
درهم | دينار | البيان |
– | 3 | عن كل ألف متر مربع بعد ال 4,000 متر الأولى إلى ال 4,000 التالية |
500 | 1 | عن كل ألف متر تزيد على ذلك |
رابعاً: نبات الحشيش الجاف أو المعجون بالماء أو بأى مادة أخرى المعروفة باسم الفولة أو أى اسم آخر وكذلك رؤوس الخشخاش الجافة المجرحة والتى يمكن استخلاصه منها بواسطة غليها في الماء أو بأي طريقة أخرى:
درهم | دينار | البيان |
80 | – | عن كل جرام من ال 100 جرام الأولى |
20 | – | عن كل جرام من 900 جرام التالية |
– | 3 | عن كل كيلو جرام من ال 9 كيلو جرامات التالية |
500 | 1 | عن كل جرام يزيد على ذلك |
وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافأة في القضية الواحدة 400 أربعمائة دينار.
خامساً: – المواد المخدرة السائلة:
يحسب السنتيمتر المكعب من هذه المواد على أساس أنه يساوى فى الوزن جراماً واحداً وتصرف مكافآت ضبط هذه المواد جميعها بذات الفئات المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة “.
“مادة 4:
يكون لأمناء اللجان الشعبية للعدل في البلديات الصرف من حساب الأمانات تخت الأمر المنصوص عليه فى القرار – على الوجه الآتى:
- أ. مكافآت استثنائية تشجيعية للضابطين والمبلغين الذين يكون لهم مجهود مادى أو عمل ممتاز في الضبط أو الإبلاغ وذلك فى القضايا التى لا تكون لها حصيلة كافية.
- ب. مساعدات مالية عاجلة للضباط وضباط الصف والأفراد وغيرهم فى حالة الإصابة الشديدة ولأسرهم فى حالة الوفاة وذلك متى حدثت الاصابة أو الوفاة أثناء وبسبب الضبط أو المطاردة في قضايا المخدرات.
- ولا يخل منح هذه المساعدات المالية بما يستحق قانوناً من معاش أو تعويض أو مكافأة.
- ج. شراء الأجهزة العلمية الحديثة وتوفير وسائل الانتقال والاتصال التي تساعد في الكشف السريع عن جرائم المخدرات.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر فى 2 أكتوبر 1985 م.