Skip to main content

قرار رقم 703 لسنة 1985 م بإنشاء فرع إدارة القضايا 

3 أكتوبر 1985

قرار رقم 703 لسنة 1985 م بإنشاء فرع إدارة القضايا 

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 87/ 81 بشأن إدارة القضايا.
  • وبناء على عرض الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لبلدية غريان وموافقة إدارة القضايا.

قرر

مادة 1

ينشأ فرع لإدارة القضايا بمدينة غريان تحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية وجزئياتها وما يستأنف من قضايا بالفرع المذكور.

مادة 2

يندب للعمل بالفرع على سبيل التفرغ كل من الأخوين:

  1. أحمد الطاهر أبو بكر/ المحامي بفرع إدارة القضايا بطرابلس.
  2. عبد الغني عمر عبد الغنى/ وكيل النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مفتاح محمد كعيبة.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  • صدر في 03 أكتوبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.