Skip to main content

قرار رقم 703 لسنة 1985 م بإنشاء فرع إدارة القضايا 

3 أكتوبر 1985

قرار رقم 703 لسنة 1985 م بإنشاء فرع إدارة القضايا 

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 87/ 81 بشأن إدارة القضايا.
  • وبناء على عرض الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لبلدية غريان وموافقة إدارة القضايا.

قرر

مادة 1

ينشأ فرع لإدارة القضايا بمدينة غريان تحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية وجزئياتها وما يستأنف من قضايا بالفرع المذكور.

مادة 2

يندب للعمل بالفرع على سبيل التفرغ كل من الأخوين:

  1. أحمد الطاهر أبو بكر/ المحامي بفرع إدارة القضايا بطرابلس.
  2. عبد الغني عمر عبد الغنى/ وكيل النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مفتاح محمد كعيبة.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  • صدر في 03 أكتوبر 1985 م.