Skip to main content

قانون رقم 17 لسنة 1985 م بشأن تنظيم الرعي

14 يوليو 1985

قانون رقم 17 لسنة 1985 م بشأن تنظيم الرعي

مؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

فى تطبيق أحكام هذا القانون تدل الألفاظ والعبارات التالية على المعاني المقابلة لها:

  1. المراعى المقفولة:

هى الأراضى المنماة والمستصلحة لغرض الرعي المنظم، والتي تحدد اللجان الشعبية المختصة مساحاتها وأسلوب استغلالها

  1. المراعي المفتوحة:

هي الأراضي الصالحة للرعي التى لا ينطبق عليها التعريف السابق.

  1. الوحدة الغنمية:

هى ما يعادل 1 رأس من الأغنام أو 1.1/5 رأس من الماعز أو ⅕ رأس من الأبقار أو 1/6 رأس من الأبل.

  1. المربي: 

هو الحائز لعدد من الوحدات الغنمية بهدف استثمارها بشكل تكميلي ودون تفرغ لحرفة الرعي.

  1. المحترف:

هو الحائز لعدد من الوحدات الغنمية ومتفرغ لحرفة الرعي.

المادة 2

تكون ممارسة حرفة الرعى على سبيل التفرغ ودون استغلال لجهد الغير.

المادة 3

لا يجوز ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بتوازن مكونات المرعى. أو انخفاض قدرته الإنتاجية أو الأضرار بغطائه النباتى أو بموارده الطبيعية.

المادة 4

يحظر على المحترفين التنقل من المساحات المخصصة لهم في المرعى المقفول أو بين المراعي المقفولة ويجوز التنقل فى ظروف الجفاف أو انخفاض الطاقة الاستيعابية للمرعى أو أي ظرف آخر غير عادى بعد الحصول على ترخيص من اللجنة الشعبية المختصة.

المادة 5

يكون الحد الأعلى الذي يجوز للمحترف الاحتفاظ به 300 ثلاثمائة وحدة غنمية.

ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بما يتناسب وتطورات طاقة المرعى وتحقيق الدخل اللازم لتغطية حاجات الأسرة.

وللمحترف حق تربية الحيوانات والدواجن غير المعتمدة على المراعي وفق قدراته الاسرية الذاتية.

المادة 6

استثناء من أحكام المادة الخامسة من هذا القانون يجوز للمحترف الاحتفاظ ولمدة سنة واحدة بنتاج الوحدات الغنمية بما لا يجاوز نسبة 70%  سبعين بالمائة من العدد المرخص به.

المادة 7

يجب على المحترفين والمربين الاهتمام بحيواناتهم وإبلاغ الجهات المختصة فور ملاحظة أي مرض أو ظهور أية أعراض غير طبيعية بالقطيع، وعلى وحدات الصحة البيطرية تقديم خدمات الوقاية والعلاج اللازم.

المادة 8

يكون للمحترفين والمربين حق التصرف والانتفاع المباشر بحيواناتهم ومنتجاتها.

المادة 9

للمحترفين والمربين حق الحصول على سلالات محسنة من الوحدات الغنمية بأسعار مدعومة أو بالاستبدال العددى دون تحمل فارق الثمن وذلك طبقاً للأسس التى يتم تحديدها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

المادة 10

يكون المحترفون والمربون أعضاء فى تعاونيات رعوية، وعلى كل عضو.

المادة 11

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر: 

  1. يعاقب بغرامة لا تجاوز 1,000 ألف دينار كل من يخالف أحكام المواد 2، و 3، و 4 من هذا القانون. 
  2. يعاقب بغرامة لا تجاوز 1,500 ألف وخمسمائة دينار كل من يخالف أحكام المادة السابعة من هذا القانون.

وفى جميع الأحوال يجوز أن يتضمن الحكم بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها فى البندين السابقين حرمان المحكوم عليه من بعض أنواع الخدمات المتعلقة بالرعى، فضلا عن الحكم بازالة أسباب المخالفة على نفقة مرتكبها.

المادة 12

تكون لرجال التفتيش الزراعى صفة مأمورى الضبط القضائي وتكون لهم بهذه الصفة سلطة ضبط وإيقاف الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 13

تصدر اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 14

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في 14 يوليو 1985 م.