Skip to main content

قانون رقم 44 لسنة 1970 م بفرض ضريبة الجهاد  

26 مارس 1970

قانون رقم 44 لسنة 1970 م بفرض ضريبة الجهاد  

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على قرار مجلس قيادة الثورة بإنشاء صندوق الجهاد الصادر في 2 ذي القعدة 1389  الموافق 10 يناير 1970م.
  • وعلى قانون ضرائب الدخل رقم 21 لسنة 1968 م.
  • وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 ه الموافق 28 مارس 1970 م.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء رأي هذا المجلس. 

إصدار القانون الآتي: 

مادة 1 

تفرض لصالح صندوق الجهاد ضريبة إضافية على الأرباح والدخل تسمى ضريبة الجهاد. 

مادة 2 

تحسب الضريبة على النحو التالي أولا: المرتبات والأجور وما في حكمها والمعاشات التقاعدية:۔ – %1 إذا لم يجاوز الدخل خمسين جنيها شهرية. 

  1. %2 من كامل الدخل إذا زاد على خمسين جنيها، ولم يجاوز مائة جنيه شهرية. 
  2. %3 من كامل الدخل إذا زاد على مائة جنيه شهرية. ثانيا: كافة الأرباح وأنواع الدخل الأخرى المحددة في قانون الضرائب فيما عدا الدخل من الزراعة. 
  3. %2 من الربح أو الدخل المعفي من الضريبة. 
  4. %4 من الربح أو الدخل الخاضع للضريبة فيه زاد على حد الإعفاء. 

مادة 3 

تحصل هذه الضريبة في المواعيد ووفقا للإجراءات التي تتبع لتحصيل الضرائب، وتقيد الحساب صندوق الجهاد، وتتولى وزارة الخزانة تحويل الحصيلة شهرية إلى الصندوق. 

مادة 4 

يلغي أي قانون أو نص مخالف لأحكام هذا القانون. 

مادة 5 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في: طرابلس بتاريخ: 18/ محرم/ 1390ه.
  •  الموافق: 26/ مارس/ 1970م. 
  • موسوعة التشريعات الضريبية الحديثة 
  • 105