Skip to main content

قرار رقم 688 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية سرت

21 سبتمبر 1985

قرار رقم 688 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية سرت

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 1,000,000 مليون دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م وذلك لدعم مخصصات البند 2 برنامج مياه الشرب بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية سرت.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 21 سبتمبر 1985 م.