Skip to main content

قرار رقم 652 لسنة 1985 م بدمج شركة في شركة سرت للأشغال العامة

14 سبتمبر 1985

قرار رقم 652 لسنة 1985 م بدمج شركة في شركة سرت للأشغال العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجارى.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 420 لسنة 1985 م بإنشاء شركات للأشغال العامة.
  • و بناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية سرت بكتابه المؤرخ في 1985.08.29 م.

قررت 

مادة 1

تدمج فى شركة سرت للاشغال العامة شركة الصلول الخضر للانشاءات.

ویزاد رأس مال الشركة بمقدار قيمة صافي أصول الشركة المدمجة وذلك بعد أن يتم تقييمها طبقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تؤول الى الشركة كافة الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المتعلقة بنشاط الشركة المدمجة وتحل الشركة محل الشركة المدمجة فى جميع حقوقها كما تتحمل بكافة التزاماتها فى حدود ما آل إليها.

مادة 3

تتولى تقييم أصول الشركة المدمجة بغرض تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القرار لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية لبلدية سرت.

ويجوز للجنة التقييم أن تستدين فى أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم.

مادة 4

يجب على لجنة التقييم أن تتم مهمتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها. وتحيل اللجنة قراراتها الى اللجنة الشعبية لبلدية سرت لاعتمادها، وتضاف قيمة صافي الأصول بعد اعتمادها الى رأس مال الشركة طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القرار، وتعدل الشركة رأس مالها تبعا لذلك. على أنه يجب أن تنجز إجراءات الدمج المشار إليها في هذا القرار وكذلك التسليم والاستلام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يجوز تعليق اتخاذ الإجراءات المذكورة على إتمام إجراءات التقييم. 

مادة 5

يلحق بالشركة العاملون بالشركة المدمجة و الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار ويحتفظ لهم بأوضاعهم الحالية وذلك إلى أن تسوى طبقا للنظم المعمول بها في الشركة وفقا لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات المشار إليه. وعلى هؤلاء العاملين الاستمرار فى أعمالهم ولا يجوز لاى منهم أن يترك عمله أو يوقفه الا اذا اذن له فى ذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية للبلدية أو من يفوضه في ذلك ويجب على المفوض العام للشركة إبلاغ أمين اللجنة الشعبية للبلدية بأسماء العاملين الذين يرى الاستغناء عن أعمالهم وذلك بعد إتمام إجراءات توزيع العاملين على الشركة على أن تتولى اللجنة الشعبية للبلدية توزيع هؤلاء العاملين على المواقع الانتاجية الاخرى التي تحتاج إلى خدماتهم.

مادة 6

تتولى اللجنة الشعبية لبلدية سرت إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق دمج الشركة المذكورة بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 7

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 14 سبتمبر 1985 م.