قرار رقم 823 لسنة 1996 م 1425 م بشأن التنظيم الداخلي للإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمتابعة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أغسطس 1996
- رقم التشريع: 823
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 823-1996-DEC-GPC
قرار رقم 823 لسنة 1996 م 1425 م بشأن التنظيم الداخلي للإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمتابعة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 افرنجي بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 افرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى القرار رقم 607 لسنة 1424 ميلادية بشأن التنظيم الداخلي للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.
- وعلى القرار رقم 660 لسنة 1424 ميلادية بشأن إنشاء فروع للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة وتحديد دوائر اختصاصاتها.
- وعلى مذكرة الأخ / مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة رقم 321 المؤرخة في 7 . 8 . 1996 افرنجي.
- وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشئون الأمنية.
قرر
مادة 1
تعدل تسمية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة إلى الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمتابعة وتختص بما يلي:
- إعداد الخطط والاستراتيجيات الأمنية ودراسة المقترحات الواردة بشأنها من مختلف الأجهزة والإدارات الأمنية بما يكفل المحافظة على الأمن والنظام العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات.
- مراجعة الخطط والاستراتيجيات الأمنية المطبقة في مختلف الأجهزة والإدارات الأمنية وتقييمها وتحديد ما أنجز منها وما لم ينجز ومعرفة الإيجابيات والسلبيات بما يضمن تحقيق المستهدفات وتوزيع المسؤوليات وتحديد الاختصاصات للأجهزة الأمنية ذات العلاقة للوصول إلى الغايات والأهداف المتوخاة.
- إعداد البحوث والدراسات الأمنية لدراسة الواقع الأمني والعمل على تطويره لمزيد من الكفاية والفاعلية بما يضمن حسن استخدام الإمكانيات البشرية والمادية والفنية المتاحة.
- دراسة الأساليب والإجراءات والنماذج المستخدمة والعمل على تطويرها بما يتلاءم واحتياجات العمل الأمني.
- مراجعة الأوامر المستديمة والمناشير الدورية والتعليمات والأوامر وضمان تكاملها وعدم تعارضها ومتابعة تنفيذها وتقديم أي مقترحات بشأن تعديلها أو إصدارها وفقا لاحتياجات العمل الأمني وتطبيقاته.
- دراسة البناء التنظيمي والهياكل الإدارية للأجهزة والإدارات الأمنية واقتراح أي تعديلات بالإلغاء أو الإضافة بما يضمن تكامل البنيان الأمني وتناسق الأجهزة والإدارات وتحديد المهام بشكل دقيق وبيان الصلات بين الأجهزة الأمنية بما يحقق التعاون والتكامل وتبسيط الإجراءات وتطوير النظم وأساليب العمل الأمني.
- وضع معدلات الأداء وقياس حجم العمل وذلك لتقدير المقررات الوظيفية الملاك الوظيفي والفني وفقا لاحتياجات العمل الأمني ومقتضياته.
- إعداد تصورات وتقديم مقترحات لاستحداث أو إلغاء أو تعديل في الإدارات والأجهزة والمكاتب والأقسام والمراكز والنقاط تجاوباً مع احتياجات العمل الأمني وسياسة القطاع.
- التفتيش الدوري والمفاجئ على الأجهزة والإدارات الأمنية التابعة للقطاع بحيث يشمل التفتيش للأشخاص والممتلكات والإجراءات والأساليب.
- القيام بأعمال المتابعة الدائمة والمستمرة ونشاطات الأجهزة الأمنية بما يضمن أداءها وفقاً للتشريعات النافذة.
- التحقيق في الشكاوى والتظلمات ضد أعضاء هيئة الشرطة التي ترتكب أثناء أدائهم لواجباتهم الوظيفية.
- التفتيش على الآليات والأجهزة والمعدات والمقار وكافة الإمكانيات المستخدمة بالقطاع لضمان حسن استخدامها واستدامتها وضبط أي تلاعب أو تهاون أو تقصير أو إساءة لاستخدامها.
- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالقطاع وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
- متابعة تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بعمل القطاع والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاها ومدى الالتزام بتطبيقها بالجهات التابعة للأمانة وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
- متابعة مدى التزام العاملين بواجباتهم وفقاً للقانون وفرض روح الانضباط والالتزام القانوني حيالها بما يضمن أداء العمل الأمني وفقاً لأصوله السليمة وحسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمات لهم بأيسر السبل.
- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط الأجهزة الأمنية التابعة للأمانة وإنجازاتها وتلقي مقترحات الأجهزة والإدارات والجهات الأمنية وتجميعها ودراستها وتحليلها وعرضها.
- القيام بأية أعمال أو مهام أخرى تسند للإدارة من قبل الأمين أو الكاتب العام للشؤون الأمنية.
مادة 2
يتكون البناء التنظيمي للإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمتابعة من:
- قسم التخطيط.
- قسم التنظيم.
- قسم التفتيش والمتابعة.
- قسم التحقيق.
- قسم الشؤون الإدارية.
- فرع الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمتابعة بالمنطقة الغربية.
- فرع الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمتابعة بالمنطقة الشرقية.
- فرع الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمتابعة بالمنطقة الجنوبية.
مادة 3
قسم التخطيط ويختص بما يلي:
- إعداد مشاريع الخطط والاستراتيجيات الأمنية ودراسة المقترحات الواردة بشأن الخطط المعمول بها من مختلف الأجهزة الأمنية بما يكفل المحافظة على الأمن والنظام العام والآداب العامة وتنفيذ سياسة القطاع لتأمين الوطن والمواطن.
- جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالجريمة ومؤشراتها وتحليلها ودراستها وتقديم المقترحات بالسبل الكفيلة لمكافحتها والحد منها.
- ما يسند إليه من اختصاصات ومهام من قبل مدير الإدارة.
مادة 4
قسم التنظيم ويختص بما يلي:
- دراسة الهياكل الإدارية والبناء التنظيمي والملاكات الوظيفية الخاصة بالأجهزة الأمنية وتقديم أي مقترحات بشأنها بما يضمن تكامل وتناسق البنيان الأمني وأداء الوظيفة الأمنية وتحقيق مستهدفاتها.
- إعداد التصورات والمقترحات الخاصة باستحداث أو إلغاء أو تعديل في الإدارات أو الأجهزة والمكاتب والأقسام والمراكز والنقاط بما يتناسب مع احتياجات العمل الأمني وسياسة القطاع.
- دراسة الأساليب والإجراءات والنماذج المستخدمة في العمل الأمني واقتراح أفضل السبل لتطويرها.
- مراجعة الأوامر المستديمة والمناشير الدورية والتعليمات والأوامر وضمان تكاملها وعدم تعارضها.
- ما يسند إليه من اختصاصات من قبل مدير الإدارة.
مادة 5
قسم التفتيش والمتابعة ويختص بما يلي:
- التفتيش الدوري والمفاجئ على كافة الأجهزة والإدارات الأمنية التابعة للقطاع على أن يكون التفتيش شاملاً للأشخاص والممتلكات والإجراءات والأساليب ورفع التقارير اللازمة بشأنها مشفوعاً بالملاحظات والمقترحات والتوصيات الكفيلة بتطوير العمل الأمني وأدائه على الوجه المطلوب.
- التفتيش على الآليات والأجهزة والمعدات والمقار وكافة الإمكانيات المستخدمة بالقطاع لضمان حسن استخدامها وإدامتها وضبط أي تلاعب أو تقصير أو إساءة لاستخدامها.
- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالقطاع وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
- متابعة تنفيذ التشريعات والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالعمل الأمني ومدى الالتزام بتطبيقها من قبل الأجهزة والإدارات والمديريات التابعة للقطاع وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
- متابعة مدى التزام العاملين بواجباتهم وفقاً للقانون وفرض روح الانضباط بما يضمن أداء العمل الأمني وفقاً لأصوله السليمة وحسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمات الأمنية لهم بأيسر السبل.
- مراجعة وفحص وإعداد التقارير الشهرية والدورية والسنوية للقطاع وفق السياق المعتمد لذلك.
مادة 6
قسم التحقيق ويختص بما يلي:
- فحص الشكاوى والتظلمات التي ترفع للإدارة أو تحال عليها وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها ورفعها للأخ الأمين.
- القيام بالتحقيق الإداري في أي مخالفات أو تجاوزات تضبط أثناء إجراء الجولات التفتيشية والزيارات الميدانية الدورية للأجهزة والإدارات الأمنية.
- مراجعة مجالس التحقيق والتأكد من استيفائها ورفع أي ملاحظات بشأنها بما يضمن مطابقتها للسياق القانوني والإداري السليم.
- المشاركة في لجان التحقيق الأمنية على مستوى القطاع.
- ما يسند إليه من الاختصاصات من قبل مدير الإدارة.
البناء التنظيمي للإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمتابعة |
الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمتابعة |
الأقسام: |
1. قسم التخطيط |
2. قسم التنظيم |
3. قسم التفتيش والمتابعة |
4. قسم التحقيق |
5. قسم الشؤون الإدارية |
الفروع: |
1. فرع الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمتابعة للمنطقة الشرقية. |
2. فرع الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمتابعة للمنطقة الغربية. |
3. فرع الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمتابعة للمنطقة الجنوبية. |
مادة 7
قسم الشؤون الإدارية ويختص بما يلي:
- القيام بأعمال البريد الصادر والوارد وأعمال المحفوظات ومسك السجلات والملفات وترتيبها وفق السياق المعتمد.
- القيام بأعمال الطباعة والسحب والنسخ والتصوير اللازمة لأعمال الإدارة.
- العمل على توفير احتياجات الإدارة من المواد والمستلزمات اللازمة لتسيير العمل.
- القيام بأعمال الاستعلامات والاستقبال وتأمين المقر وتنظيم الخفارة ومتابعة حضور وانصراف العاملين.
- القيام بالشؤون المالية والخدمية للإدارة.
- إعداد التقارير والترجيعات الإدارية الدورية والشهرية والسنوية.
- حفظ الأسلحة والذخيرة المسلمة كعهدة للإدارة واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات الأمنية اللازمة لحفظها.
- القيام بالاختصاصات الأخرى التي تسند إليه من قبل مدير الإدارة.
مادة 8
تتولى فروع الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمتابعة أعمال الإدارة تحت إشراف مديرها كل في نطاقه الجغرافي وذلك وفق التحديد التالي:
- فرع الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمتابعة للمنطقة الغربية وتشمل مديريات الأمن: طرابلس، الزاوية، النقاط الخمس، غريان، يفرن، جادو، نالوت، غدامس، الخمس، مصراتة، سرت، الجفرة.
- فرع الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمتابعة للمنطقة الشرقية ويشمل مديريات الأمن: بنغازي، البيضاء، درنة، طبرق، اجدابيا.
- فرع الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمتابعة للمنطقة الجنوبية ويشمل مديريات الأمن: سبها، الشاطئ، أوباري، مرزق، الكفرة، الواحات.
وتتولى الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمتابعة مهمة التفتيش والمتابعة للأجهزة والإدارات التابعة للقطاع.
وتشكل لجان التفتيش والمتابعة بقرار من مدير الإدارة ويوضح الأسس والأساليب ويحدد الإجراءات التي تعتمد في أداء المهام والواجبات الأمنية وفق السياق السليم.
مادة 9
يلغى القراران أرقام 607، و 660 لسنة 1424 ميلادية بشأن التنظيم الداخلي للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والفروع التابعة لها.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 24 جمادى الآخرة 1425 هـ
- الموافق: 10 أغسطس 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.