قرار رقم 1 لسنة 1985 م في شأن إنشاء مركز تدريب رجال التفتيش الزراعي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يناير 1985
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب
قرار رقم 1 لسنة 1985 م في شأن إنشاء مركز تدريب رجال التفتيش الزراعي
اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1983م في شأن جهاز التفتيش الزراعي والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 908 لسنة 1984 م باعادة تنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
قررت
مادة 1
ينشأ مركز تدريب رجال التفتيش الزراعي وفقا لأحكام القانون رقم 1 سنة 1983 م المشار إليه يكون مقره مدينة طرابلس ويتبع اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي يتولى إدارته مدير يصدر بتعيينه قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
مادة 2
يتولى المركز تدريب رجال التفتيش الزراعي من حراس و مفتشين بهدف تأهيلهم على ممارسة اختصاصاتهم وصلاحياتهم وواجباتهم المنصوص عليها بقانون التفتيش الزراعي والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 3
يكون للمركز مدير و هيئة تدريس تابعين المكتب التعليم والتدريب الزراعي ويجوز أن تكون هيئة التدريس على سبيل التفرغ كلها أو بعض اعضائها، ويلحق بالمركز المذكور العدد الكافي من العاملين لتوفير الخدمات اللازمة له وذلك بالتعيين أو الندب طبقا للقواعد المتبعة.
على أن يتولى مكتب التفتيش الزراعي إعداد مقترحات خطة الدراسة النظرية والعملية بالمركز والإشراف عليه بالتنسيق مع مكتب التعليم والتدريب الزراعي.
مادة 4
يتولى مدير المركز الإشراف على شئون المركز الفنية والإدارية وله على الأخص ما يلى:
- أ الإشراف على سير العمل بالمركز والعمل على تطويره بما يكفل رفع مستوى الأداء فيه.
- ب. الإشراف على جميع الموظفين العاملين بالمركز وتولى شئونهم في الحدود التي تنص عليها القوانين واللوائح السارية.
- ج. تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والجهات المختصة ذات العلاقة.
- د. إعداد الميزانية الإدارية الخاصة بالمركز واحالتها للجهات المختصة.
- هـ. تقديم تقارير عن سير العمل بالمركز وكذا تقرير ختامي مفصل عن مختلف أنشطة المركز في نهاية كل سنة تدريبية ورفعها إلى كل من مكتب التفتيش الزراعي ومكتب التعليم والتدريب الزراعي.
- و. الإشراف على كافة المتدربين بالمركز وتأديبهم طبقا لأحكام هذا القرار.
مادة 5
تكون مدة التدريب الأساسي في الدورة الواحدة على النحو الآتي:
- أ. اثنا عشر شهرا للمستجدين من حملة الشهادة الاعدادية أو ما في مستواها وما دونها.
- ب. أربعة أشهر لحملة شهادة الثانوية الزراعية أو ما يعادلها أو مؤهل عال.
مادة 6
يوفر للمتدربين أثناء فترة التدريب الإقامة بالقسم الداخلي وسبل الإعاشة والخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها وكذا وسائل و مواد التدريب والملابس الميدانية.
ويمنح المتدرب خلال فترة التدريب، مكافأة مالية شهرية قدرها 45 د.ل خمسة وأربعين دينارا.
مادة 7
يشترط لقبول المتدرب في المركز الشروط المقرر توافرها فيمن يعين لأول مرة في وظائف التفتيش الزراعي المنصوص عليها بالمادتين العاشرة والثانية عشرة من القانون رقم 1 لسنة 1983 م المشار إليه.
مادة 8
يجب على كل متدرب:
- أن يكون مجهزة عند التحاقه بالمركز بالعدد اللازم من الثياب الخاصة.
- أن يتمسك بالأخلاق الفاضلة ويراعى السلوك الاجتماعي السليم في داخل المركز وخارجه.
- أن يعتني بالنظافة ويحافظ على قواعد الصحة الفردية والعامة وأن يخضع للفحص الطبي عندما يطلب منه ذلك.
- أن يطيع أوامر رؤسائه و مدر بيه و كذلك الأنظمة المتبعة ولا يما أثناء التدريبات العملية وفي ساحات الألعاب، والرحلات.
- أن يحضر جميع الدروس والتدريبات النظرية و الحماية و أن يقوم بجميع الأعمال التي تطلب منه ميدانية بلا استثناء وفق برنامج التدريب المقرر وأن يقوم أثناء الدورة بالرحلات المقررة والنشاطات المختلفة في المناطق الزراعية المحلية و الخارجية المقررة.
- أن يحرص على الموجودات بالمركز من مباني وأثاث وأدوات ا و آلات وخلافه والتي يعهد إليه بالعمل بها.
- أن لا يقل دوامه بالمركز عن 95% من أيام الدورة الفعلية وإلا حرم من الاشتراك في الامتحانات النهائية مهما كان الحذر إلا إذا كان التغيب ناشئا عن أسباب مرضية مصادق عليها من الطبيب المعتمد أو لأسباب أخرى يرى مدير المركز أنها شرعية ولمدير المركز حق منح المتدرب إجازة اضطرارية لمدة لا تزيد عن عشرة أيام طيلة مدة الدورة ولا تحسب ضمن الغياب الشرعي ويعتبر دوام المتدرب من اليوم الذي يصل فيه المركز وتخصم أيام الغياب الغير شرعية من المكافأة الشهرية.
مادة 9
يحظر على المتدرب ما يلي:
- شرب أو تعاطى ما تحرمه الشريعة الاسلامية والقوانين السارية.
- ارتكاب الأعمال المنافية للأخلاق والاختلاط بأناس عرفوا بسوء السمعة وفساد الأخلاق، ولإدارة المركز حق اتخاذ أية إجراءات في هذا الشأن ضمانا لحسن سير الأمور وحفاظا على سمعة المركز.
- الإضراب أو الاشتراك فيه أو التحريض عليه أو الانخراط في أية مجموعات ممنوعة قانونا.
- الاشتراك في الجمعيات والنوادي مهما كان نوعها خارج المركز دون إعلام إدارة المركز والحصول على موافقتها.
- الخروج من المركز إلا في أيام الراحة الأسبوعية و العطل الرسمية وضمن الأوقات التي تحددها ادارة المركز و باذن منها.
- التغيب أو التأخر عن الحضور للمركز بعد انتهاء العطلة أو بعد انتهاء الإذن الممنوح الا لعذر مشروع و تقبله ادارة المركز.
- ادخال نشرات أو مطبوعات أو كتب مخلة بالآداب العامة أو النظام السياسي للدولة.
- جمع المال أو اجراء الاحتفالات العامة أو غيرها إلا بإذن من إدارة المركز.
- تقديم شكاوى إلى أية جهة عن الجهات عن غير طريق مدير المركز.
- مخالفة التعليمات التي يصدرها مدير المركز من حين إلى آخر.
مادة 10
الادارة المركز أن تعتمد على الطرق التربوية وأن تستعين بالوسائل التأديبية والتدابير المختلفة مراعية قدر الإمكان تسلسل الإجراءات التالية ما لم ترتكب مخالفات مخلة بالشرف أو الآداب أو النظام العام المركز.
- أ. التنبيه الشفوي.
- ب. الإنذار الخطي.
- ج. الحرمان من التمتع بالإجازات الاسبوعية أو غير ما لفترة يحددها مدير المركز.
- د. خصم جزء من المكافأة الشهرية، او ابها.
- هـ. الفصل النهائي من المركز.
مادة 11
ويكون توقيع المترو بات الواردة في الفقرات ب، ج من المادة 12 من اختصاص ادارة المركز وبعلم مدير المكتب بهذه العقوبات وتكون العقوبات الواردة في الفقرات د، هـ من اختصاص مدير مكتب التفتيش الزراعي بناء على توصيات مدير المركز.
مادة 12
في الحالات الطارئة التي تتعلق بالأخلاق والآداب والنظام العام لمدير المركز اتخاذ إجراءات فورية بإيقاف المتدرب و ابلاغ مدير مكتب التفتيش الزراعي للتشاور واتخاذ قرار نهائي في شأنه.
وفي جميع الأحوال فإن شرط الأخلاق الحميدة والسلوك الطيب يعتبر أساسا لاستمرار المتدرب في الدورة ويجوز فصل المخالف من طرف مكتب التفتيش الزراعي وبناء على توصيات من إدارة المركز وهيئة التدريس والتدريب والإشراف.
مادة 13
يبدأ التدريب في المركز خلال شهر أكتوبر من كل عام و تكون لغة التدريس في اللغة العربية.
ينقسم التدريب الى مرحلتين أساسيتين المرحلة الأولى تتعلق بالدراسة النظرية والحماية والمرحلة الثانية تتعلق بالتدريب على شئون الضبط والربط والأسلحة الخفيفة – أما بالنسبة للمستجدين من حملة الشهادة الإعدادية أو ما في مستواها وما دونها تنقسم المرحلة الأولى الى ثلاثة فصول ينتهي كل فصل منها باختبارات تحريرية، و ينتهي الفصل الثالث والأخير بامتحانات نهائية تحريرية و تطبيقية.
مادة 14
يجوز تنظيم دورات تنشيطية لرجال التفتيش الزراعي لا تقل مدة الدورة الواحدة عن 30 يوما ولا تزيد عن 60 يوما.
ويصدر بتنظيم هذه الدورات وتحديد مدتها قرار من مدير مكتب التفتيش الزراعي بالتنسيق مع مكتب التعليم والتدريب الزراعي، بناء على اقتراح من أجهزة التفتيش الزراعي بالبلديات.
مادة 15
تتولى إدارة المركز إعداد البرنامج الدراسي العام قبل بداية كل دورة بما في ذلك سير الدراسة ووضع برامج التدريب و التدريس الأسبوعية النظرية و العملية لكل فقرة مع مراعاة ألا تقل نسبة التدريب العملي عن 90% من مجموع الساعات الفعلية للدراسة والتدريب ولها في سبيل ذلك أن تجتمع مرة على الأقل في كل شهر وأن يسجل محضر بذلك.
مادة 16
يمنح أعضاء هيئة التدريس والتدريب الذين لا يقومون بعملهم على سبيل التفرغ مكافأت بواقع سبعة دينارات عن كل حصة.
مادة 17
يتكون المنهج الدراسي الدورة على النحو التالي:
أولا: بالنسبة للمستجدين من حملة الشهادة الإعدادية وما في مستواها و ما دونها نظريا وعمليا على النحو التالي:
- العلوم النظرية و العالية و هي:
- أ. الغابات.
- ب. المراعی.
- ج. الأحياء البرية والمنتزهات العامة.
- د. الصحة البيطرية.
- هـ. المحاصيل الحقلية.
- و. محاصيل البستنة.
- ز. وقاية النباتات.
- ح. المياه والتربة.
- ط. الآلات الزراعية.
- ى. التشريعات الزراعية.
- ك. الإدارة العامة والوحدات الإنتاجية.
- التدريب على أعمال الضبط والفروسية و حمل وكيفية استعمال الأسلحة الخفيفة والتدريب على أعمال الشرطة وواجباتها، ويكون ذلك بالتنسيق مع مؤسسة تدريب رجال الشرطة بأمانة العدل. وذلك مع مراعاة نسبة التدريب العملي المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القرار.
ثانيا: بالنسبة للمتدربين من حملة الشهادة الثانوية الزراعة والمؤهلات العليا وما يعادلهما نظرية وعملية على النحو التالى:
- العلوم النظرية:
- أ. التشريعات الزراعية.
- ب. الإدارة العامة والوحدات الإنتاجية.
ويجوز تنظيم بعض المحاضرات أو الدرون البداية التي قد تكون لازمة لبعض الخريجين في مجالات زراعية تختلف عن مجالات تخصصهم.
- التدريب على أعمال الضبط والربط والفروسية و حمل و كيفية استعمال الأسلحة الخفيفة والتدريب على أعمال الشرطة وواجباتها، و يكون ذلك بالتنسيق مع مؤسسة تدريب رجال الشرطة بأمانة العدل، إذا دعت الضرورة لذلك.
مادة 18
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي لجنة متخصصة لوضع تفصيل المناهج لكل مادة من المواد الدراسية و التدريبية المشار إليها في المادة السابقة ويتم اعتماد هذه المناهج بقرار منه.
مادة 19
تحدد العطل المدرسية غير الأسبوعية والرسمية من قبل ادارة المركز على ألا يتجاوز مجموع هذه العطلات مدة خمسة عشر يوما خلال فترة التدريب و تكيف بحسب ظروف المركز.
مادة 20
تجري في مركز التدريب الاختبارات والامتحانات التالية:
- اختبار عند نهاية الفترات التدريبية الأولى والثانية و يشمل جميع المواد التي درست خلال كل فترة وتحدد مواعيدها باتفاق بين إدارة المركز وأعضاء هيئة التدريس والتدريب.
- امتحان عام تطبیقی و تحریری و شفوي يشمل جميع مواد المنهج طيلة مدة التدريب.
مادة 21
تحدد مواعيد وقف الدروس و اختبار الفترات والامتحان النهائي من إدارة المركز بالتشاور مع هيئة التدريس ويصدر مكتب التعليم والتدريب الزراعي القواعد الخاصة بتصحيح الأوراق و تشكيل اللجان المراقبة الامتحان النهائي والتدقيق ولجان الرأفة والتصحيح.
مادة 22
ويعتبر المتدرب ناجحا إذا أتم الشروط التالية:
- أ أن يحصل في تقدير الأخلاق والسلوك على معدل لا يقل عن 80% وأن يكون تقريره السري النهائي مرض ومؤيد الدرجات السلوك.
- ب أن يحصل في الامتحان النهائي على معدل لا يقل عن 50% بالنسبة للمجموع العام فاذا لم يستوف المتدرب الشروط المنصوص عليه في فقرة أ الخاص بالأخلاق والسلوك فإن المتدرب يعتبر مفصولا بغض النظر عن وضعه في بقية المواد.
وإذا لم يتحصل الطالب على أدنى المعدل المطلوب يعطي فرصة الاشتراك في الامتحانات التالية بناء على توصية إدارة المركز وهيئة التدريس.
مادة 23
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار يوقف المتدرب عن الاستمرار في أداء امتحاناته إذا غش في الامتحان ويصدر بذلك قرار من لجنة الإشراف على الامتحانات بحرمانه من الامتحان و يسمح له بإعادة امتحاناته في جميع المواد في الدورة التالية ويرفع تقرير بذلك الى مكتب التعليم والتدريب الزراعي.
مادة 24
إذا حصل أثناء إجراء الامتحان إخلال بالنظام أو مخالفة فللجنة الإشراف على الامتحانات حق الغاء الامتحان وإعادته من جديد مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 25
كل طالب يتغيب في يوم أجرى فيه المدرس اختبارات شفوية أو كتابية يعطى علامة الصفر وكل طالب يتغيب عن مادة أو أكثر من الامتحان بدون عذر مشروع تقبله إدارة المركز يعطى علامة الصفر في تلك المادة أو المواد ويجوز حرمانه من أداء الامتحان.
مادة 26
تسجل درجات كل طالب في سجل رسمي يمين ترتيبه ورقمه الرسمي و تكون تلك الدرجات في كشوفات ترفع صورة منها الى كل من مكتب التعليم والتدريب الزراعي و مكتب التفتيش الزراعی مرفقة بالتقرير السري لكل طالب.
مادة 27
تعتمد النتيجة النهائية من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
مادة 28
تمنح للمتدربين بعد نجاحهم شهادات تثبت نجاحهم وتر تی مهم و تاریخ التخرج.
مادة 29
يجوز منح الناجحين الأوائل والمتفوقين جوائز عينية حسبما يقرره مدير مكتب التعليم والتدريب الزراعي.
مادة 30
يعين خريجو المركز طبقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الآن.
مادة 31
يجوز أن تؤسس في المركز جمعيات علمية وأدبية ورياضية واجتماعية تنظم من قبل المتدربين بموافقة ادارة المركز ويوضع نظامها الداخلي من قبل هيئة التدريس والاشراف.
مادة 32
يتولى مدير المركز اصدار التعليمات الكفيلة بتنظيم إدارة المركز من الناحيتين الفنية والإدارية وتوزيع العمل بين العاملين بما يكفل حسن سير العمل بالمركز.
مادة 33
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
- صدر في 13 يناير 1985 م.