قرار رقم 539 لسنة 1985 م باضافة بعض الأحكام إلى القرار الصادر بإعادة تنظيم أمانة التعليم
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 159 لسنة 1984 م بإعادة تنظيم أمانة التعليم المشار اليه الأمر التالي:
“مادة 1
مادة 2
تضاف مادة جديدة برقم 7 مكررة يجرى نصها على النحو التالي: “مادة 7 مكررا:
تكون وحدة مراجعة وإعداد المصاحف القرآنية الأمانة الإدارية اللجنة مراجعة وإعداد المصاحف المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 292 لسنة 1985 م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.