Skip to main content

قرار رقم 538 لسنة 1985 م بإنشاء شركة الاستثمارات الصناعية

27 يوليو 1985

قرار رقم 538 لسنة 1985 م بإنشاء شركة الاستثمارات الصناعية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار و الشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.
  • و على القانون رقم 79 لسنة 1975 م في شأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالة التجارية.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية وعلى اللائحة المالية للمنشآت.
  • وعلى اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة رقم 2/1/2 /ب /1350 المؤرخ في 18 مارس 1985 م.

قررت

مادة 1

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار شركة عامة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى شركة الاستثمارات الصناعية تتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 2

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة سبها ويحدد نطاق عملها ببلديات سبها، أوباري، مرزق، الشاطيء.

مادة 3

أغراض الشركة هي القيام بتصنيع السلع والمنتجات الصناعية الخفيفة مثل المواد الخزفية ومواد البناء وغيرها من المواد التي تستخدم في تطوير الصناعة الخفيفة بالمنطقة.

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 4 

مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز اطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 2,000,000  مليون دينار ليبي مقسمة الى 20,000 عشرين سهم قيمة كل سهم 100 مائة دينار ليبي، تكتتب فيها وتدفعها بالكامل أمانة الصناعات الخفيفة. ويزاد رأس مال الشركة بصافى أصول المصانع التي تضم إليها بموجب أحكام المادة 11 من هذا القرار.

مادة 6

تتولى ادارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها طبقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.

مادة 7

يتكون المؤتمر المهنى بالشركة ويمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية المشار إليه.

مادة 8

تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 9

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م المشار إليه.

مادة 10

الى أن تشكل اللجنة الشعبية للشركة يتولى ادارة الشركة مفوض عام يصدر بإعارته قرار من اللجنة الشعبية العامة ويتولى المفوض العام جميع اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة وذلك لحين تشكيلها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وإعداد النظام الأساسي لها وقيدها في السجل التجاري.

مادة 11

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة أن تضم الى الشركة المصانع الواقعة في مناطق عملها من التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها.

مادة 12

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 27 يوليو 1985 م.