قرار رقم 538 لسنة 1985 م بإنشاء شركة الاستثمارات الصناعية

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 538 لسنة 1985 م بإنشاء شركة الاستثمارات الصناعية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار شركة عامة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى شركة الاستثمارات الصناعية تتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 2

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة سبها ويحدد نطاق عملها ببلديات سبها، أوباري، مرزق، الشاطيء.

مادة 3

أغراض الشركة هي القيام بتصنيع السلع والمنتجات الصناعية الخفيفة مثل المواد الخزفية ومواد البناء وغيرها من المواد التي تستخدم في تطوير الصناعة الخفيفة بالمنطقة.

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 4 

مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز اطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 2,000,000  مليون دينار ليبي مقسمة الى 20,000 عشرين سهم قيمة كل سهم 100 مائة دينار ليبي، تكتتب فيها وتدفعها بالكامل أمانة الصناعات الخفيفة. ويزاد رأس مال الشركة بصافى أصول المصانع التي تضم إليها بموجب أحكام المادة 11 من هذا القرار.

مادة 6

تتولى ادارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها طبقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.

مادة 7

يتكون المؤتمر المهنى بالشركة ويمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية المشار إليه.

مادة 8

تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 9

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م المشار إليه.

مادة 10

الى أن تشكل اللجنة الشعبية للشركة يتولى ادارة الشركة مفوض عام يصدر بإعارته قرار من اللجنة الشعبية العامة ويتولى المفوض العام جميع اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة وذلك لحين تشكيلها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وإعداد النظام الأساسي لها وقيدها في السجل التجاري.

مادة 11

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة أن تضم الى الشركة المصانع الواقعة في مناطق عملها من التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها.

مادة 12

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly