قرار رقم 532 لسنة 1985 م بالنظام الأساسي لشركة الضمان للصيانة وإدارة الأملاك
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يوليو 1986
- رقم التشريع: 532
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 532 لسنة 1985 م بالنظام الأساسي لشركة الضمان للصيانة وإدارة الأملاك
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15 أغسطس 1979 م بالاذن لصندوق الضمان الاجتماعي في تأسيس شركة عامة لصيانة وإدارة الأملاك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 23 سبتمبر 1979 م بالنظام الأساسي للشركة العامة للصيانة وإدارة الأملاك.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بكتابه رقم ص ض /787/3، المؤرخ في 29 أبريل 1985 م.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق في شأن شركة الضمان للصيانة وإدارة الأملاك.
مادة 2
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 23 سبتمبر 1979 م بالنظام الأساسي للشركة العامة للصيانة وإدارة الأملاك المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 27 يوليو 1985 م.
المحتويات
النظام الأساسي لشركة الضمان للصيانة وإدارة الأملاك
الباب الأول تأسيس الشركة
مادة 1
بناء على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15 أغسطس 1979 م الصادر بالإذن لصندوق الضمان الاجتماعي في تأسيس شركة عامة للصيانة وادارة الأملاك تأسست طبقاً لأحكام هذا القرار والقوانين السارية والأحكام الواردة في هذا النظام، شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وتكون تابعة لصندوق الضمان الاجتماعي.
مادة 2
يكون اسم الشركة هو شركة الضمان للصيانة وإدارة الأملاك.
مادة 3
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشىء لها مكاتب وفروع داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 4
غرض الشركة هو صيانة وإدارة أملاك صندوق الضمان الاجتماعي بما في ذلك المباني والمنشآت الاستثمارية والأجهزة والمعدات والتركيبات المتعلقة بها ومبانى المرافق الضمانية وغيرها من الأملاك التي يعهد إليها بادارتها وصيانتها وتشمل أعمال الصيانة، صيانة واصلاح وترميم جميع أجزاء العقارات وملحقاتها وأجهزتها ومعداتها وتركيباتها كالمصاعد وأجهزة التكييف و التدفئة والسخانات والغلايات والخزانات وأنابيب المياه والمجاري وأعمال الكهرباء والبياض والطلاء، وللشركة في سبيل ذلك شراء أو استيراد قطع الغيار والأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لهذه الأعمال، كما تشمل أعمال الادارة التأجير وتحصيل الأجرة المقررة والتعامل مع المستأجرين نيابة عن الصندوق وتحصيل ثمن المباني التي تباع وأخذ الضمانات القانونية اللازمة بما في ذلك التأمينات العينية والتأمين على المباني وأعمال الحراسة والنظافة والحدائق، كما تقوم الشركة بتنفيذ أعمال المباني والإنشاءات التي يكلفها بها صندوق الضمان الاجتماعي.
ويكون للشركة في سبيل تحقيق أغراضها إنشاء الورش والمصانع الخاصة بإنتاج وتصنيع المواد التي تحتاجها كالصناعات الخشبية والحديدية ومواد البناء.
مادة 5
تتولى الشركة القيام بجميع أعمال الإنشاءات والمباني والصيانة والإدارة التي يكلفها بها الصندوق وذلك في حدود القرارات والتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن.
وعلى الشركة أن تقوم ببرامج لتدريب العاملين بها على أعمال الإنشاءات و الصيانة وادارة الأملاك.
مادة 6
للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات الوطنية والأجنبية ذات الكفاءة والخبرة التي تزاول نشاطات مماثلة أو شبيهة بأعمالها في الداخل، وبالشكل الذي يساعدها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 7
مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة وقيدها وفقاً للقانون، ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
الباب الثاني رأس مال الشركة
مادة 8
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبى مقسم الى 5,000 خمسة آلاف سهم قيمة كل سهم 100 مائة دينار ليبي يكتتب فيها بالكامل ويؤديها صندوق الضمان الاجتماعي.
مادة 9
تجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية.
ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية، على أنه اذا أصدرت بأكثر من ذلك فيضاف الفرق إلى الاحتياطي القانوني بالقدر اللازم لاستكماله.
وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
مادة 10
أسهم الشركة اسمية ولا يجوز نقل ملكية الأسهم إلا بناء على قرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
مادة 11
تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتوقيع وتختم بخاتم الشركة، ويجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 506 من القانون التجاري ويكون للسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السهم.
مادة 12
يتولى المؤتمر المهني للشركة وضع الخطط الخاصة بعمل الشركة وتحديد الأسلوب الأمثل لمباشرتها لمهامها، وله في هذا الشأن إصدار ما يراه من قرارات، واتخاذ ما يراه من إجراءات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها في حدود ما تصدره اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي من قرارات وبما لا يخالف التشريعات النافذة.
مادة 13
تتولى ادارة الشركة لجنة شعبية يتم تشكيلها وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
مادة 14
تتولى اللجنة الشعبية للشركة بالاضافة الى اختصاصاتها المبينة في القانون 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية الإشراف على تنفيذ الخطط المتعلقة بعمل الشركة والوحدات التابعة لها ومباشرة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، ولها أن تتخذ ما تراه مناسباً لتنفيذ قرارات المؤتمر المهني للشركة وذلك فيما يتعلق بممارسة الشركة لاختصاصاتها ولها على الأخص:
- أ. تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الشركة ومتابعة تنفيذها.
- ب. إعداد مشروع الميزانية التقديرية ومشروع الميزانية والحسابات الختامية للشركة.
- ج. متابعة نشاط جميع الوحدات في الشركة بغرض تمشيها مع الخطط والبرامج الموضوعة لها.
- د. اتخاذ إجراءات توفير احتياجات الشركة من مستلزمات الإنتاج والتشغيل في المواعيد المناسبة.
- هـ. متابعة نشاط جميع الفروع التابعة للشركة بغرض تمشيها مع الخطط والبرامج الموضوعة لها.
- و. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الشركة والوحدات التابعة لها.
- ز. وضع خطة التدريب بالشركة طبقاً لقرارات المؤتمر المهنى بها.
- ح. اقتراح تطوير نظم وبرامج العمل بالشركة.
و تمارس اللجنة الشعبية للشركة الاختصاصات المذكورة فيما سبق تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي وفي حدود اللوائح والأسس والضوابط التي تضعها وذلك كله في حدود قرارات المؤتمرات الشعبية.
مادة 15
لأمين اللجنة الشعبية للشركة:
- أ. ادارة اجتماعات اللجنة الشعبية للشركة وتنفيذ قراراتها.
- ب. تمثيل الشركة في علاقاتها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها.
- ج. تنظيم سير العمل بالشركة وفق اللوائح المعمول بها فيها.
- د. والاختصاصات الأخرى المقررة له بموجب قرار إنشاء الشركة ونظامها الأساسي والتشريعات الأخرى النافذة.
مادة 16
للجنة الشعبية للشركة أن تعهد ببعض اختصاصاتها لأمينها أو لعضو أكثر من أعضائها ولا يجوز أن يمتد هذا التفويض الى ما يتعلق بإعداد الميزانية و الحسابات الختامية أو تعديل رأس المال بالزيادة أو التخفيض أو تعديل أغراض الشركة أو إعداد مشروع الميزانية التقديرية.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن قرار التفويض موضوعه ومدته ولا يلتزم أعضاء اللجنة الشعبية للشركة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود اختصاصاتهم.
مادة 17
تعقد اللجنة الشعبية للشركة اجتماعاتها في مركز الشركة كلما دعت المصلحة وذلك بناء على دعوة من أمينها أو من يقوم مقامه.
ويجب أن تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر.
ويجوز أيضا أن تعقد اجتماعاتها خارج مركز الشركة بشرط حضور جميع الأعضاء و أن يكون هناك مبرر يستدعي ذلك، وأن يكون الاجتماع داخل الجماهيرية.
ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة 18
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحة إلا إذا حضرته أغلبية الأعضاء، ولا يجوز أن ينوب أحد أعضاء اللجنة عن غيره من الأعضاء عند التصويت وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفي حالة تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه أمين اللجنة أو من يقوم مقامه.
مادة 19
تدون محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية للشركة وقراراتها في سجل خاص يوقعه أمين اللجنة وأمين سرها.
مادة 20
عند غياب أمين اللجنة الشعبية للشركة أو قيام مانع به يختار أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي من بين أعضاء اللجنة الشعبية للشركة من يقوم مقامه.
مادة 21
يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من أمين اللجنة الشعبية و كل عضو آخر بها تفوضه اللجنة في ذلك، ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تفوض غیر هم بالتوقيع على انفراد في الحالات التي تقتضي ذلك.
مادة 22
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة، وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1980 م بشأن ديوان المحاسبة.
.
مادة 23
تكون الشركة ميزانية تقديرية مستقلة تحد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقا للقواعد و النظم المعمول بها في الشركات المساهمة.
وتعد الميزانية التقديرية للشركة من اللجنة الشعبية للشركة.
مادة 24
تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة 25
تقادم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة اللجنة الشعبية للشركة مشفوعة بتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة للجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي للاعتماد.
مادة 26
تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي أو أكثر بالمصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تودع فيه أموالها.
مادة 27
لا تحل الشركة قبل انتهاء مدتها إلا إذا صدر بذلك قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي
مادة 28
عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تتولى اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بناء على طلب اللجنة الشعبية للشركة تحديد طريقة التصفية وتعين مصف أو أكثر وتحدد اختصاصاته وواجباته وينتهى اختصاص اللجنة الشعبية للشركة بتعيين المصفين أما اختصاص اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي فيبقى قائماً طوال مدة التصفية الى أن يتهم طرف المصفين وذلك كله دون اخلال بما قد يرد من أحكام خاصة في القرار المشار إليه بالمادة السابقة.
مادة 29
يودع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون