قانون رقم 1 لسنة 1985 م بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات المبرمة خلال عام 1984 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 أبريل 1985
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التصديق على الاتفاقية
قانون رقم 1 لسنة 1985 م بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات المبرمة خلال عام 1984 م
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- و تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 26 فبراير 1985م إلى 2 مارس 1985 م.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يصادق على المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وبعض الدول الأخرى، و الوارد بيانها في الكشف المرفق.
المادة 2
يعتمد ما تم من إجراءات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بشأن تنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات المشار إليها في المادة السابقة بعد إبرامها بشرط أن يقتصر ذلك على المعاهدات والاتفاقيات الصادر بالموافقة عليها قرارات من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية منه، و على الجهات المختصة – كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام.
- صدر في 3 أبريل 1985 م.
كشف بالمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عام 1984م بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والدول الشقيقة والصديقة
تاريخ التوقيع | البيان | الدالدولة |
الرباط 25 يناير 1984 م | إنشاء شركة قابضة | المملكة المغربية |
الرباط 25 يناير 1984 م | تشجيع وضمان الاستثمار | المملكة المغربية |
الرباط 26 يناير 1984 م | تجنب الازدواج الضريبي | المملكة المغربية |
الرباط 26 يناير 1984 م | تعاون صحي | المملكة المغربية |
وجدة 13 أغسطس 1984 م | معاهدة الاتحاد العربي الافريقي | المملكة المغربية |
تونس 01 ديسمبر 1983 م | إنشاء شركة قابضة | الجمهورية التونسية |
تونس 15 ديسمبر 1983 م | إنشاء تمويل الطريق البرى رأس اجدير مدنين | الجمهورية التونسية |
فاليتا 19 نوفمبر 1984 م | معاهدة صداقة وتعاون | مالطا |
طرابلس 13 سبتمبر 1984 م | ضمان اجتماعی | تركيا |
طرابلس 09 مايو 1984 م | أيدي عاملة | الباكستان |
طرابلس 08 مارس 1984 م | تعاون قضائی | بلغاريا |
طرابلس 08 مارس 1984 م | تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول والخروج | بلغاريا |
طرابلس 08 مارس 1984 م | الضمان الاجتماعي | بلغاريا |
طرابلس 22 فبراير 1984 م | اعلامية | يوغسلافيا |
طرابلس 16 يونيو 1984 م | قنصلية | بولندا |
16 يونيو 1984 م | الأيدي العاملة تعديل المادة 7 بموجب رسائل متبادلة | اليونان |
طرابلس 13 مايو 1984 م | نقل جوی | النمسا |
08 أبريل 1984 م | اتفاقية في مجال التعاون العسكرى الفنى | جمهورية بلغاريا الشعبية |
04 اكتوبر 1984 م | اتفاقية في مجال التعاون الاقتصادي و العسكري والفني | جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية |
21 أكتوبر 1984 م | اتفاقية توريد معدات خاصة و تحدیث المعدات المتفق على توريدها | اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية |
24 نوفمبر 1984 م | اتفاقية في مجال توريد المعدات و تنفيذ انشاءات | جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية |
04 ديسمبر 1984 م | توريد معدات خاصة اتفاقية | اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية |
05 ديسمبر 1984 م | اتفاقية توريد قطع غيار و معدات التدريب و معدات المسها عادة | اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية |