Skip to main content

قرار رقم 439 لسنة 2021 م بشأن إعتماد إجراءات والإذن بالتعاقد 

18 نوفمبر 2021

قرار رقم 439 لسنة 2021 ميلادية بشأن إعتماد إجراءات والإذن بالتعاقد 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية 
  • وعلى كتاب السيد، أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم أ.ع.19 المؤرخ في 2021/11/10 م
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 17955 المؤرخ في 2021/11/10 م 

مادة 1 

تعتمد الإجراءات وبوذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركتين المذكورتين أدناه لتوريد سيارات الديوان مجلس الوزراء وفقا للاتي: 

ر مالشركةالقيمة
1شركة حزام الأمان لاستيراد وسائل النقل المختلفة9,977,000 تسعة ملايين وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار 
2شركة الإسناد لاستيراد وسائل النقل المختلفة 11,430,000 إحدى عشر مليون و أربعمائة وثلاثون ألف دينار

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

عبدالحميد محمد الدبيبة

رئيس مجلس الوزراء