قرار رقم 439 لسنة 2021 م بشأن إعتماد إجراءات والإذن بالتعاقد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 439
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التمويل
قرار رقم 439 لسنة 2021 ميلادية بشأن إعتماد إجراءات والإذن بالتعاقد
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية
- وعلى كتاب السيد، أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم أ.ع.19 المؤرخ في 2021/11/10 م
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 17955 المؤرخ في 2021/11/10 م
مادة 1
تعتمد الإجراءات وبوذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركتين المذكورتين أدناه لتوريد سيارات الديوان مجلس الوزراء وفقا للاتي:
ر م | الشركة | القيمة |
1 | شركة حزام الأمان لاستيراد وسائل النقل المختلفة | 9,977,000 تسعة ملايين وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار |
2 | شركة الإسناد لاستيراد وسائل النقل المختلفة | 11,430,000 إحدى عشر مليون و أربعمائة وثلاثون ألف دينار |
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبدالحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.