قرار رقم 540 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق دعم الزواج
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 540
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: صندوق دعم الزواج
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: الأحوال الشخصية
قرار رقم 540 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق دعم الزواج
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء 119 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج.
- وعلى كتاب وزير الشباب رقم 111 المؤرخ في 2021/10/10 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م
مادة 1
يعاد تنظیم صندوق دعم الزواج وفقا لأحكام هذا القرار بحيث يسمي صندوق تيسير الزواج يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الشباب.
مادة 2
يكون مقر صندوق تيسير الزواج بمدينة طرابلس ويجوز أن يكون له فروع بالمدن الأخرى بموجب قرار يصدر من وزير الشباب بناء على عرض من مدير عام الصندوق.
مادة 3
يتولى الصندوق إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ السياسات العامة المقررة فيما يتعلق بتيسير الزواج وله على وجه الخصوص ما يلي:۔
- تشجيع الزواج بين الليبيين والليبيات للمحافظة على التماسك والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع والعمل على إزالة العقبات التي تعيق ذلك.
- تقديم الدعم المالي للمقبلين على الزواج بمراعاة الضوابط المحددة بموجب التشريعات النافذة.
- الحد من ظاهرة زواج الأجانب وتقديم التوعية بالآثار الاجتماعية المترتبة عليها.
- مساعدة الراغبين في الزواج في توفير السكن المناسب وإجراء الصيانة اللازمة وشراء الأرض الصالحة للبناء بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
- الارتقاء بالوعي الأسري لدى أفراد المجتمع والسعي لمعالجة المشكلات الاجتماعية المرتبطة بتكوين الأسرة.
- المساهمة في تنفيذ السياسات الاجتماعية والسكانية للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة عن طريق القيام بحملات التوعية والأنشطة والبرامج المتنوعة.
- دعم برامج الأفراح الجماعية حسب الإمكانيات المتاحة للصندوق.
مادة 4
يدار الصندوق بمديرعام يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشباب يتولى المهام التالية:-
- متابعة سير العمل بجميع الإدارات والفروع والمكاتب التابعة للصندوق.
- وضع الاستراتيجيات العامة للصندوق ومتطلباتها وبرنامج تنفيذها.
- تشكيل اللجان الاستشارية والعلمية والفنية والإدارية التي من شأنها تحقيق أهداف الصندوق واعتماد محاضرها وتحديد مهامها ومكافأتها.
- تمثيل الصندوق في الاجتماعات والمؤتمرات ذات العلاقة.
- إصدار القرارات التنظيمية للصندوق وذلك بما لا يخالف ما تقتضي به التشريعات المنظمة له كومة.
- إبرام العقود وإصدار أوامر التكليف وتوقيع الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة بمزاولة نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه.
- إصدار القرارات والتعاقدات المتعلقة بالشؤون الوظيفية بالصندوق.
- إبرام عقود التعاون مع الخبراء والمستشارين وتحديد مهامهم ومكافاتهم.
- الإشراف على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للصندوق.
- اقتراح اللوائح الفنية والإدارية والمالية.
- متابعة القائمين على إعداد التقارير عن نشاط الصندوق والجهات التابعة له وتكليفات يلزم لمراجعتها.
- تكليف مدراء الإدارات وفروع الصندوق وإصدار القرارات بشأنهم.
- الإشراف العام على سير العمل بالصندوق واعتماد القرارات المنظمة لذلك ومتابعة تقارير الإنجاز.
- اقتراح المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات ومصادر تمويلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- تحديد الخطط والأولويات الاستثمارية بما يحقق أقصى عوائد ممكنه للودائع بما يحقق التنمية وتكامل الموارد المستدامة للصندوق.
- أي اختصاصات اخرى يكلف بها من وزير الشباب وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 5
تتكون موارد الصندوق من:۔
- ما يخصص له من الميزانية العامة.
- الهبات والتبرعات الغير مشروطة.
- عوائد استثمار أمواله طبقا للتشريعات النافذ.
- أي إيرادات أخري تقرر لدعم الصندوق.
مادة 6
يصدر بالهيكل التنظيمي للصندوق قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشباب.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء