الجريدة الرسمية لسنة 1985 العدد 21 السنة الثالثة والعشرون
نشر في 31 يوليو 1985
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1985
- العدد: 21
- الترتيب السنوي: السنة الثالثة والعشرون
- سنة الاستقلال: الخامسة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1985 العدد 21 السنة الثالثة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 159 لسنة 1985 م الصادر في 11 مارس 1985 م بدمج الشركة الوطنية للمستحضرات الكيماوية ومواد الزينة في الشركة الوطنية للصابون ومواد التنظيف.
- قرار رقم 167 لسنة 1985 م الصادر في 11 مارس 1985 م باعتماد لائحة شئون العاملين بالجهاز التنفيذي لمجمع الحديد والصلب.
- قرار رقم 233 لسنة 1985 م الصادر في 6 أبريل 1985 م بدمج منشأة التحرر الصناعية في الشركة العامة لصناعة الخبز والحلويات والخبيز.
- قرار رقم 235 لسنة 1985 م الصادر في 6 أبريل 1985 م بنقل تبعية بعض المصانع والمشروعات والشركات.
- قرار رقم 258 لسنة 1985 م الصادر في 9 أبريل 1985 م بشأن تشكيل لجنة تقييم الدراسات الخاصة بمشروع النقل السريع في المترو بمدينة طرابلس.
- قرار رقم 264 لسنة 1985 م الصادر في 13 أبريل 1985 م بإنشاء جهاز إدارة حديقة غابة النصر.
قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
ملاحظة
نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.