قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
مجلس النواب
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 68 لسنة 2019 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها والمعدل بالقرار رقم 11 لسنة 2020 م.
وعلى ميزانية المشروعات الخاصة بإعادة استقرار مدينة بنغازي والمعتمدة من قبل اللجنة والمحالة بموجب كتاب رئيس اللجنة.
ولدواعي المصلحة العامة.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تخصص ميزانية لمشروعات لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي بقيمة 2,882.777,742.580 أثنان مليار وثمانمائة واثنان وثمانون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة واثنان وأربعون دينارا و 580 درهم لا غير، التنفيذ خلال الفترة التي تبدأ من 01 يناير 2019 م وتنتهي في 31 ديسمبر 2024 م.
المادة 2
تكون أوجه الإنفاق للميزانية على المشروعات التي تعتمدها لجنة إعادة الاستقرار على الفترة المشار إليها أعلاه وفقاً لما يلي:
السنة
قيمة الإنفاق “دينار ليبي”
ملاحظات
2019
312,757,493.000
تشمل الميزانية مشروع 3148 وحدة سكنية بكل من جردينة ودريانة.
2020 2021
271,380,925.000 397,667,148.000
تشمل إعادة بناء معرض بنغازي لأهميته في المرحلة الحالية لخدمة الاقتصاد والأعمال.
2022
265,555,854.000
تشمل حلول متكاملة للاختناقات التي تعاني منها المدينة.
2023 2024
938,402,258.000 697,014,064.580
استكمال أعمال إزالة الركام وتجهيز المدينة لإعادة الإعمار.
الإجمالي
2,882,777,742.580
اثنان مليار وثمانمائة واثنان وثمانون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة واثنان وأربعون دينار و 580 درهم.
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.