قرار رقم 15 لسنة 2017 م بشأن القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني العام لسنة 2012 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 ديسمبر 2017
- رقم التشريع: 15
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
قرار رقم 15 لسنة 2017 م بشأن القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني العام لسنة 2012 م
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 2013 م.بشأن العدالة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى قانون نظام القضاء لسنة 2006 م.
- وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى القرار رقم 7 2012 م ، الصادر من المؤتمر الوطني العام.
- وعلى تقارير المنظمات الدولية والوطنية بشأن نتائج تنفيذ القرار رقم 7 لسنة 2012م والانتهاكات والأضرار التي ترتبت عليها.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع والثلاثون المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2015/08/11 م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
القرار رقم 7 لسنة 2012 م ، الصادر عن المؤتمر الوطني هو تعدي من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية وانتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري.
المادة 2
يعتبر القرار المشار إليه بالمادة السابقة منعدماً لصدوره ممن لا ولاية له.
المادة 3
تلتزم الدولة كل في مجال اختصاصه بكشف ملابسات إصدار القرار رقم 7 وكيفية تنفيذه والانتهاكات والآثار التي ترتبت عليها ومعالجتها.
المادة 4
تلتزم مؤسسات الدولة بالحيادية وإنها لخدمة كافة الليبيين وتحقيق مصالح الدولة ويرفض أي توظيف لها لأي اعتبارات جهوية أو أيديولوجية.
المادة 5
يتحمل المسئولية كل من ساهم في إصدار هذا القرار أو عمل على تنفيذه وترتب على ذلك جرائم ضد الإنسانية وفق أحكام قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
المادة 6
يعامل ضحايا مدينة بني وليد معاملة شهداء الواجب جراء تنفيذ القرار رقم 7 لسنة 2012 م.
المادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب