Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2017 م بشأن القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني العام لسنة 2012 م 

18 ديسمبر 2017

قرار رقم 15 لسنة 2017 م بشأن القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني العام لسنة 2012 م 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 29 لسنة 2013 م.بشأن العدالة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى قانون نظام القضاء لسنة 2006 م.
  • وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية. 
  • وعلى القرار رقم 7 2012 م ، الصادر من المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى تقارير المنظمات الدولية والوطنية بشأن نتائج تنفيذ القرار رقم 7 لسنة 2012م والانتهاكات والأضرار التي ترتبت عليها.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع والثلاثون المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2015/08/11 م.

صدر القرار الآتي: 

المادة 1

القرار رقم 7 لسنة 2012 م ، الصادر عن المؤتمر الوطني هو تعدي من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية وانتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري.

المادة 2

يعتبر القرار المشار إليه بالمادة السابقة منعدماً لصدوره ممن لا ولاية له.

المادة 3

تلتزم الدولة كل في مجال اختصاصه بكشف ملابسات إصدار القرار رقم 7 وكيفية تنفيذه والانتهاكات والآثار التي ترتبت عليها ومعالجتها.

المادة 4

تلتزم مؤسسات الدولة بالحيادية وإنها لخدمة كافة الليبيين وتحقيق مصالح الدولة ويرفض أي توظيف لها لأي اعتبارات جهوية أو أيديولوجية.

المادة 5

يتحمل المسئولية كل من ساهم في إصدار هذا القرار أو عمل على تنفيذه وترتب على ذلك جرائم ضد الإنسانية وفق أحكام قانون العقوبات والقوانين المكملة له.

المادة 6

يعامل ضحايا مدينة بني وليد معاملة شهداء الواجب جراء تنفيذ القرار رقم 7 لسنة 2012 م.

المادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب