قرار رقم 14 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة للتحقيق وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة للتحقيق من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهام التحقيق في واقعة منع طائرة من الهبوط بمطار طبرق الدولي والتي تقل عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الأحد الموافق 2017/11/19 م بمدينة طبرق.
المادة 3
على اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار استدعاء كل من السادة :-
وللجنة حق استدعاء كل من ترى ضرورة الاستماع إليه في سبيل أداء مهامها.
المادة 4
تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مجلس النواب تقريراً تفصيلياً يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها مدعماً ما امكن بالوثائق والمستندات في هذا الشأن.
المادة 5
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.