Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 2025 م بشأن إنهاء المظاهر المسلحة بالعاصمة طرابلس

صدر في 11 يونيو 2025

قرار رقم 36 لسنة 2025 م بشأن إنهاء المظاهر المسلحة بالعاصمة طرابلس

رئيس المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015م.
  • وعلى ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 2 لسنة 2025م بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وضبط الترتيبات الأمنية.
  • وعلى قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 34 لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية بالعاصمة طرابلس.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، تحظر كافة المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، ويُمنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة كانت، ويُناط بمديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية ضبط وفرض الأمن داخل العاصمة.

مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: د. محمد يونس المنفي
  • الصفة: رئيس المجلس الرئاسي الليبي
  • التبعية: المجلس الرئاسي
  • صدر في: 5 ذي الحجة 1446 هـ
  • الموافق: 11 يونيو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.