قرار رقم 36 لسنة 2025 م بشأن إنهاء المظاهر المسلحة بالعاصمة طرابلس

التاريخ: 14 يونيو 2025

قرار رقم 36 لسنة 2025 م بشأن إنهاء المظاهر المسلحة بالعاصمة طرابلس

رئيس المجلس الرئاسي،

مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، تحظر كافة المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، ويُمنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة كانت، ويُناط بمديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية ضبط وفرض الأمن داخل العاصمة.

مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly