قرار رقم 36 لسنة 2025 م بشأن إنهاء المظاهر المسلحة بالعاصمة طرابلس
رئيس المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015م.
- وعلى ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 2 لسنة 2025م بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وضبط الترتيبات الأمنية.
- وعلى قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 34 لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية بالعاصمة طرابلس.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، تحظر كافة المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، ويُمنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة كانت، ويُناط بمديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية ضبط وفرض الأمن داخل العاصمة.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.