Skip to main content

قرار رقم 9  لسنة 2017 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل لجنة العدل والمصالحة الوطنية 

2 سبتمبر 2017

قرار رقم 9  لسنة 2017 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل لجنة العدل والمصالحة الوطنية 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2017 م في شأن تفويض مكتب الرئاسة بتسمية أعضاء لجنة الحوار.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 28 لسنة 2014 م بإضافة حكم إلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2015م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثالث والعشرون المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/10/22 م.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة العدل والمصالحة الوطنية بتاريخ يوم الأثنين الموافق 2017/08/14 م بناء على الدعوة من السيد مقرر مجلس النواب للانعقاد. 

صدر القرار الآتي

 المادة 1

يُعتمد انتخاب وتشكيل لجنة العدل والمصالحة الوطنية على النحو الآتي: – 

  1. السيد الهادي علي الصغير – رئيساً للجنة 
  2. السيد أبو بكر أحمد سعيد – نائباً لرئيس اللجنة 
  3. السيد محمد موسى عبد الحميد دومة – مقرراً 
  4. السيد ابراهيم فتحي عميش – عضواً 
  5. السيد أبوبكر محمد عمر الغزالي – عضواً 
  6. السيد ابراهيم مصباح الهادي – عضواً 
  7. السيد عبد السلام شهي لهي – عضواً 
  8. السيد انتصار مصطفى شنيب – عضواً 
  9. السيد مولود أبو القاسم الأسود – عضواً 
  10. السيد حسن الفرجاني سالم سالم – عضواً 
  11. السيد طارق أبو بكر امحمد ابوهيسة – عضواً 
  12. السيد محمد الفيتوري الحنيش – عضواً 
  13. السيد محمد منصور حنيش – عضواً 
  14. السيدة فاطمة أبوبكر أبو سعدة – عضواً 
  15. السيد كمال عبد الكريم الشلبي – عضواً 

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب