قرار رقم 24 لسنة 2013 م بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد
7 مارس 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 مارس 2013
- رقم التشريع: 24
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
- الحالة: ملغي
- القطاع: سيادي
- رقم المُعَرِّف: 24-2013-DEC-GNC
قرار رقم 24 لسنة 2013 م بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م.في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 م.في شأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 م.بشأن المفوضية العليا للانتخابات وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والخمسين المنعقد يوم الأحد بتاريخ 27/01/2013 م.
قرر
المادة 1
تشكل لجنة خاصة برئاسة السيد/ سليمان عوض فرج زوبي،عضو المؤتمر الوطني العام وعضوية السادة المذكورين أدناه وهم:-
- السيد/ عطية عبد الرحمن عبد الرازق.
- السيد/ عبد الرحمن السنوسي ميكائيل.
- السيد/ سعد أحميدة فرج.
- السيد/ أبو بكر علي معرف.
- السيد/ محمد عبد الله التومي.
- السيد/ محمد عبد الله لاغا.
- السيد/ شعبان علي عيسى أبو ستة.
- السيد/ امحمد عقيل البربار.
- السيد/ رمضان إبراهيم أبو غالية.
- السيد/ سالم محمد كشلاف.
- السيد/ الصادق أبو عائشة سعد كشير.
- السيد/ عبد الرحمن حسن المختار سالم.
- السيد/ مصطفى عيسى لندي.
- السيد/ محمد أحمد الخير امبارك.
- السيدة/ نعيمة جبريل.
- السيدة/ أمينة علي الغويل.
- السيدة/ خديجة عبد الكريم بركة.
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم للبلاد المنصوص عليها في الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته،وعلى اللجنة أن تقدم هذا المشروع إلى المؤتمر الوطني العام في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخه.
المادة 3
للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الخبراء والمستشارين والفنيين وغيرهم.
المادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:25/ ربيع الثاني/ 1434 ه
- الموافق: 7/ مارس/2013 م.