Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2017 م بإعادة انتخاب لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب 

5 يونيو 2017

قرار رقم 7 لسنة 2017 م بإعادة انتخاب لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قراري مجلس النواب ارقام 26 و 28 لسنة 2014 م المعدلين بالقرار رقم 4 لسنة 2016 م بشأن اعتماد انتخاب اللجان الدائمة بمجلس النواب. 
  • وعلى محضر اجتماع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب المنعقد في 13/ 2017/03 .

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يُعاد انتخاب لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب على النحو التالي:

1السيد / يوسف ابراهيم العقوريرئيسا للجنة 
2السيد / حسن الطاهر علي البرغوثي نائبًا لرئيس اللجنة
3السيد / محمد ابراهيم اسماعيل تامرمقررا للجنة

المادة 2

يُعمل بأحكام هـذا القـرار من تاريخ دورو ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه. 

  • مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.