قرار رقم 11 لسنة 2018 م بشأن تكليف برئاسة لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب
9 مايو 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 مايو 2018
- رقم التشريع: 11
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الرياضة, الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: الشباب
قرار رقم 11 لسنة 2018 م بشأن تكليف برئاسة لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب
مجلس النواب
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قراري مجلس النواب ارقام 26 و 28 لسنة 2014 م المعدلين بالقرار رقم 4 لسنة 2016 م بشأن اعتماد انتخاب لسنة 2016 م بشأن اعتماد انتخاب اللجان الدائمة بمجلس النواب.
- وبناء على محضر اجتماع لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب بتاريخ 2018/3/6 م.
قرر
المادة 1
تكلف السيدة، رابحة عبد السلام الدرسي، برئاسة لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.