Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2018 م بشأن تكليف برئاسة لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب

9 مايو 2018

قرار رقم 11 لسنة 2018 م بشأن تكليف برئاسة لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب

مجلس النواب

بعد الإطلاع على 

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قراري مجلس النواب ارقام 26 و 28 لسنة 2014 م المعدلين بالقرار رقم 4 لسنة 2016 م بشأن اعتماد انتخاب لسنة 2016 م بشأن اعتماد انتخاب اللجان الدائمة بمجلس النواب.
  • وبناء على محضر اجتماع لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب بتاريخ 2018/3/6 م.

قرر 

المادة 1

تكلف السيدة، رابحة عبد السلام الدرسي، برئاسة لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.

  • مجلس النواب