قرار رقم 11 لسنة 2018 م بشأن تكليف برئاسة لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 11 لسنة 2018 م بشأن تكليف برئاسة لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب

مجلس النواب

بعد الإطلاع على 

قرر 

المادة 1

تكلف السيدة، رابحة عبد السلام الدرسي، برئاسة لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.

ls.org.ly