قرار رقم 11 لسنة 2018 م بشأن تكليف برئاسة لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب
مجلس النواب
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قراري مجلس النواب ارقام 26 و 28 لسنة 2014 م المعدلين بالقرار رقم 4 لسنة 2016 م بشأن اعتماد انتخاب لسنة 2016 م بشأن اعتماد انتخاب اللجان الدائمة بمجلس النواب.
- وبناء على محضر اجتماع لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب بتاريخ 2018/3/6 م.
قرر
المادة 1
تكلف السيدة، رابحة عبد السلام الدرسي، برئاسة لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.
- مجلس النواب