Skip to main content

قرار رقم 212 لسنة 1996 م 1425 م بتعيين عضو بالمجلس التأديبي للمخالفات المالية

صدر في 14 أكتوبر 1996

قرار رقم 212 لسنة 1996 م 1425 م بتعيين عضو بالمجلس التأديبي للمخالفات المالية

أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية رقم 185 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية.
  • وعلى كتاب الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1398/ 25 ميلادية، المؤرخ في 21/ 9/ 1425 ميلادية.

قرر

مادة 1
يُعيَّن الأخ محمد رجب حديدان، عضو إدارة القانون، عضواً بالمجلس التأديبي للمخالفات المالية، بدلاً من الأخ علي عبد الله الزوي لتغير وضعه الوظيفي.

مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: د/ محمود محي الدين بادي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية لجهاز الرقابة الشعبية
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 2 جمادى الآخر, 1417 هـ
  • الموافق: 14 أكتوبر 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.