قرار رقم 212 لسنة 1996 م 1425 م بتعيين عضو بالمجلس التأديبي للمخالفات المالية

التاريخ: 14 يونيو 2025

قرار رقم 212 لسنة 1996 م 1425 م بتعيين عضو بالمجلس التأديبي للمخالفات المالية

أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية،

قرر

مادة 1
يُعيَّن الأخ محمد رجب حديدان، عضو إدارة القانون، عضواً بالمجلس التأديبي للمخالفات المالية، بدلاً من الأخ علي عبد الله الزوي لتغير وضعه الوظيفي.

مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly