قرار رقم 212 لسنة 1996 م 1425 م بتعيين عضو بالمجلس التأديبي للمخالفات المالية
أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية رقم 185 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية.
- وعلى كتاب الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1398/ 25 ميلادية، المؤرخ في 21/ 9/ 1425 ميلادية.
قرر
مادة 1
يُعيَّن الأخ محمد رجب حديدان، عضو إدارة القانون، عضواً بالمجلس التأديبي للمخالفات المالية، بدلاً من الأخ علي عبد الله الزوي لتغير وضعه الوظيفي.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.